السبت , أبريل 27 2024
ardeenfr
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار لالا اليومية / توصيه بإعدام ميت..!!

توصيه بإعدام ميت..!!

عرض/ محمد على خوجلي
جاء ضمن تصريحات السيد/ وزير العدل يوم 19 سبتمبر 2019م أنه:
سيرفع توصيه بالغاء قانون النظام العام.  وتذكرت إفادة الفريق الكباشي يوم 14 ابريل 2019م : بإعادة النظر في القانون المذكور بإحالته الى لجنه مختصة. وأثار تصريح الوزير قلقي وأجبرني على إرجاء الحديث بشأن (إتحاد المعلمات والمعلمين) ومصائر العاملين بالخدمة و (فحص الملفات قبل الهيكلة) فمطلب الشعب هو : الغاء القوانين والمواد في القوانين التى تقيد الحريات والسيد/ وزير العدل يعلم يقيناً أنه يوصى بإعدام ميت..
مشتملات القانون (الملغى)!!
أن مشتملات قانون النظام العام لولاية الخرطوم 1996م (الملغى) والذي تكون من (26) ماده هي:
1 تنظيم إقامة الحفلات الغنائية بالتصديق والإلتزام بالمواعيد وحظر الأغاني الهابطه والرقص المختلط.
2 حظر التشرد والتسول وجواز حملات الشرطة لجمع المعتوهين.
3 عدم جواز بيع الطعام والشراب في نهار رمضان واغلاق المحال التجارية أيام الجمع في وقت الصلاة.
4 ضوابط إستخدام المركبات العامة بتخصيص مقاعد للنساء وعدم تظليل العربات الإ بتصديق وعدم جواز كتابة عبارات أو لصق صور على المركبة تتنافى مع العقيدة أو الاخلاق.
5 ضبط اماكن تصفيف شعر النساء وتفصيل ازياء السيدات وحظر دخول الرجال …..أل اخر
6 عدم جواز:
أ/ ممارسة الدجل والشعوزه والسحر والزار.
ب/ الإستحمام في النيل.
ج/ غسيل العربات على الشاطئ/ الطرق/  الحدائق العامة.
د/ إستخدام مكبرات الصوت في الأماكن التجارية.
فما هي المشكلة؟
ضد الشريعة
من المحير والشعب في ثورته وشباب يقدم أرواحه ان يكون موضوع الحكومة (قانون النظام العام) الذي لا وجود له (!) حيثُ شن البشير قبل النزع (7 فبراير 2019م) هجوماً عنيفاً على تطبيق قانون النظام العام (راجع مشتملاته) واعتبره ضد الشريعة بنسبة مائه وثمانون درجة. وقال في رده على القيادات الصحفية والإعلاميه في اجتماعهم به:
” ان تطبيق القانون يلازمه الإبتزاز والتشهير والتلفيق.. وان التطبيق الخاطئ له خلق الغبن في نفوس الشباب..”
وتلقفت حكومة ولاية الخرطوم الإشاره فاودعت يوم 12 فبراير2019م مشروعاً لتعديل القانون منضده المجلس التشريعي للولاية، دون بيان التعديلات هل هي بشأن الكوافير أم الحفلات الغنائية..أو غير ذلك مما تضمنه القانون (الملغى) وقالت رئيس لجنة التشريع (ستنا اّدم) في تصريحات لصحيفة الانتباهه إن التعديل الجوهري في إسم القانون فالإسم هو سبب المشكلات وان قانون النظام العام لا علاقة له بالمواد التى يتحدث عنها الناس (وهي صادقة).
وتواصلت المسيره في 14 فبراير 2019م بتنظيم الإتحاد الوطني للشباب السوداني ومركز الموده للدراسات والبحوث ورشه (الحريات العامة على ضوء قانون النظام العام) وترأس لجنة ورشة وزارة العدل المستشار العام د. طارق المبارك (صحيفة الجريدة 18فبراير2019م).
أنظر:
قالت مولانا/ هويدا عثمان كبير مستشارى وزارة العدل:
” إن قانون النظام العام لولاية الخرطوم أصبح مهدداً أمنياً وذريعه لطلب اللجوء السياسي من قبل بعض الأفراد..والقانون غير متوائم مع الدستور ومخالف للحريات العامه وطريقة صياغته وعدم انضباطه أهدرت بعض الحقوق.”
القانون الجنائي هو المقصود
أدرك الإنقاذيون ان هدف الناس هو تعديل القانون الجنائي لا قانون النظام العام (الذريعه الإجرائيه) ولم يتوقف التفافهم رغم عشرات ورش العمل (منذ بنطال لبنى وحتى اسكيرت فاتن). فالمحاكمات الإيجازيه جرت تحت مواد القانون الجنائى من (العروض المخله بالاداب) بما في ذلك السينما والى ممارسة الدعاره أو ادارة محل للدعاره (ومحل الدعاره اي مكان معد لإجتماع رجال ونساء لا تقوم بينهم علاقات زوجيه او صلات قربى في ظروف يرجح فيها حدوث ممارسه جنسيه).
إذن: الغاء قانون النظام العام لا يعنى شيئاً…هو الاتجاه الخاطئ!!
السفاره الأمريكيه في السودان
في اليوم التالي للقاء المعزول مع الصحفيين والاعلاميين المشار اليه جاء في الاخبار:
إعترضت السفاره الامريكية في السودان على الماده (152) من القانون الجنائى 1991. وذكرت ان الاّف النساء يعتقلن بموجب هذه الماده من قبل شرطة النظام العام بما يعوق سلامة المواطنين السودانيين وكرامتهم والحريات المدنيه.
واضافت: ينبغى مراجعة الماده (152) او تعديلها او الغاءها كليه لضمان اتساق القانون مع الماده (18) من الميثاق الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسية.
ونص الماده (152)
1 من يأتى في مكان عام فعلاً او سلوكاً فاضحاً او مخلاً بالاداب العامه او بزى فاضح او مخل بالاداب العامه يسبب مضايقه للشعور العام يعاقب…..
2 يعد الفعل مخلاً بالاداب العامه اذا كان ذلك في معيار الدين الذي يعتنقه الفاعل او عرف البلد الذي يقع فيه الفعل.
أنظر: بإحصائية 2008 لولاية الخرطوم:
تم الغاء القبض على 34608 شخصاً وفتحت بلاغات ضد 2672 و وقع اكثر من اربعين الف على تعهدات بعدم تكرار مخالفة لبس الزي الفاضح.
والزي الفاضح بتعريف “منشور الشرطة” هو الزي الضيق والشفاف والمثير للشهوه الجنسية. أما الافعال المخله بالاداب او الافعال الفاحشة فهي الافعال ما دون الزنا..
تقرير وزارة العدل
1 اوضحت (ستنا ادم) ان المجتمع يتحدث عن الماده (152) “الزي الفاضح” وهى من مواد القانون الجنائي في فصل الاداب العامة المواد 146-155 وليس في قانون النظام العام.
2 وذكرت مولانا هويدا عثمان:
(الماده 152 من القانون الجنائي مفخخه وغير منطقية..وان المداهمه اهدرت الحريه الشخصية والقبض دون بلاغ اهدر الكرامه).
3 و أوردت اّخر لحظة الاخبارية يوم 17 فبراير 2019م:
” قطع التقرير الخاص بمراجعة قانون النظام العام الذي اعدته لجنه مكلفه من وزارة العدل بأن الغاء القانون لن يحدث فراغاً تشريعياً نظراً لوجود بعض مواده في القانون الجنائي. وان التطبيق العملى لنصوص القانون لا تمكن المتهمين من تقديم الدفوعات اللازمه لهم ولا الاستعانه بمحامي. وكشف ان القبض والتحرى وتوجيه التهمه وتقديم المتهم للمحكمه يتم خلال ساعات مما يؤدي الى خلل في معيار المحاكمه العادله. ونبه التقرير الى نص ما ورد في دستور السودان الانتقالي 2005م الماده 34 (6) يتعارض مع قانون النظام العام”.
أذن: لا نحتاج لتوصية وزير العدل فالتقرير جاهز منذ ان كان الشباب يقدمون الارواح بلا وجل والتوصيه لا تمس المقصود من الإلغاء.
الحقيقة
القانون يقصد به اى تشريع بخلاف الدستور ويشمل القوانين والمراسيم المؤقته واى لوائح او قواعد او تشريعات فرديه او امر صادر بموجب قانون وشرط نفاذه الاجازه من الهيئه التشريعيه المختصه والنشر بالجريده الرسميه ونسخة الجريده الرسميه هي المعتمده لاي قانون وتاخذ المحاكم علماً قضائياً بالقانون كما ورد فيها ولا يجوز ان يعتد باي نسخه اخرى.
وقانون النظام العام بولاية الخرطوم 1996م هو (مرسوم مؤقت) الغى قانون 1991م وأصدرته حكومة ولاية الخرطوم يوم 28 مارس 1996م ، وصادق عليه والى الولايه وقتها بدرالدين طه احمد، استناداً على احكام الماده (41) من المرسوم الدستوري الحادي عشر لسنة 1994م ولم يعرض المرسوم على مجلس تشريعي ولاية الخرطوم في اي وقت (واخر بحثى كان في يونيو 2012م).
قف تأمل
تتضمن التقارير الدوليه للسودان بموجب المواثيق الدوليه للجان الأمم المتحده المختصه طرائف كثيره واخذ قانون النظام العام موقعه المتميز من بينها ولضيق المجال اورد نموذجاً واحداً في ختام المقال:
في التقرير الثالث للسودان للجنة حقوق الانسان بموجب الماده (40) من العهد في 26 يونيو 2006م جاء الاتى في الفقره (30):
” بالقاء نظره موضوعيه على نصوص قانون النظام العام (الملغى) –هكذا جاء في فقرة التقرير- نجد ان هذه النصوص لا تتضمن انتهاكات لحرمةالافراد او معارضه لمصلحة المجتمع. فهذا القانون ما هو إلا تجميع للمواد القانونية المضمنه في اللوائح والاوامر المحلية التى تم دمجها في قانون واحد، بالإضافه الى تفعيل بعض مواد القانون الجنائي 1991م.
والواقع ان بعض السلبيات لازمت تطبيق القانون وتمثلت في:
1 عدم ضبط صياغة احكام بعض المواد بموجب الصياغه التشريعيه.
2 تجاوز بعض افراد قوات الشرطه صلاحياتهم او اساءة استخدام سلطاتهم.
3 تزايد حالات انتحال شخصية رجال الشرطة.
4 تعدد استخدام مسمى (النظام العام) في وحدات اخرى لا تتبع لشرطة النظام العام.
وقد تمت معالجة هذه السلبيات بتغيير اسم (شرطة النظام العام) الى (شرطة امن المجتمع) كما تم الغاء محاكم النظام العام واتبع مبدأ عدم الافلات من العقاب وذلك بمحاكمة ومحاسبة المتجاوزين من افراد الشرطة.
ونواصل: كيف تتأكد من ديمقراطيه قانون النقابات
إشاره: الانقطاع بسبب المرض
للتواصل: موبايل: 0126667742                                       واتساب: 0117333006
بريد: Khogali17@yahoo.com

 

Print Friendly, PDF & Email

عن laalaa

شاهد أيضاً

حزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي

Share this on WhatsAppحزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي طالعنا البيان المؤسف الصادر من سكرتارية اللجنة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.