الخميس , مايو 2 2024
ardeenfr
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار لالا اليومية / *نظرة من زاوية أخرى لرفع العقوبات الأمريكية*

*نظرة من زاوية أخرى لرفع العقوبات الأمريكية*

? _*الهــدف.tt*_ ??
#آلُہــڊفُ آراءْ ﺣُــــرّة
✍═════════?

*بقلم: محمد عثمان أبو شوك*

اتفق مع القائلين بأن رفع العقوبات الأمريكية عن السودان لن تكون له نتائج ايجابية على المواطن السوداني في معاشه وتعليمه و صحته، ذلك لأن مواجهة الضائقة المعيشية التي يواجهها الشعب السوداني لا علاقة لها بهذه العقوبات، وانما هي نتيجة لسيطرة  نظام دكتاتوري باطش على مقاليد الحكم في السودان وتوجيهه موارد البلاد إلى مصالح أفراده و جماعته من خلال قوانين وأجهزة باطشة ظالمة لحماية مصالح الحزب الحاكم واعضائه والمقربين منه..
حل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعانيها بلادنا يقتضي أولاً حل مشكلة الحكم، وذلك بإقامة نظام وطني تقدمي ومؤسسات تشريعية ورقابية وقضائية وتنفيذية مؤهلة لمواجهة  هذه الأزمة..
بطبيعة الحال لا يمكن إقامة مثل هذا النظام دون اقتلاع النظام الدكتاتوري من جذوره وبناء النظام الوطني التقدمي على انقاضه، وإعمال قوانين صارمة  للمحاسبة على كل الجرائم التي ارتكبت خلال الثمان وعشرين عاما الماضية في حق الوطن والمواطنين..
غير أن رفع العقوبات الأمريكية عن السودان، قرار له جانب ايجابي ربما تجاهله الجميع نتيجة لشعورهم بالإحباط؛ لأن هذا القرار ينهي مقاطعة أمريكية وعالمية لنظام فاسد ويعيد تأهيله كنظام مقبول للولايات المتحدة وأوروبا، و بالتالي فإن هذا القرار سيعقد تفاعل المجتمع الدولي مع قضايانا العادلة..
الجانب الإيجابي الذي تجاهله البعض، يتمثل في حقيقة أن النظام الدكتاتوري والولايات المتحده وأوروبا قد ألزموا أنفسهم من خلال هذا القرار، بالانصياع للمعايير الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان حسب ما نصت عليها الوثائق الدولية المختلفة، وقد عبر بيان وزارة الخارجية الأمريكية حول رفع العقوبات عن هذا الأمر بوضوح لا غبار عليه..
ستترتب على ذلك أن يبدي النظام حرصه على تطبيق هذه المعايير والالتزام بها.. ومعلوم إنه ظل يتشدق بالتزامه هذا طوال السنوات السابقة، بينما يمارس عمليا خرقا يوميا لكل هذه المعايير سواء في حروبه الظالمة في جنوب البلاد ودارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق، أو في قوانينه القمعية، أو في قتله واعتقاله لكل من يرفع صوته ضد هذه الممارسات..
في ظل رفع العقوبات مع التحفظات الأمريكية والغربية على سجل حقوق الإنسان، سيشهد السودان انفتاحا على الإعلام الأمريكي والغربي عموما، وستكون حكومة (الإسلامويين) الفاشيين مجبرة على السماح لهذا الإعلام بأداء دوره في السودان، ولن تكون قادرة على منعهم من ممارسة عملهم..
على قوى المعارضة استثمار هذا الجو في العمل الإيجابي لكشف عورات النظام فيما يتعلق بحقوق الانسان، وذلك بالإصرار على  الاستفادة من كل ما ورد في دستور 2005 الانتقالي، في باب الحقوق الدستورية، وذلك بالمضي قدماً في اقامة النشاطات العامة من ندوات جماهيرية ومسيرات سلمية وبناء تنظيمات نقابية وديموقراطية موازية للتنظيمات الكرتونية للنظام.. هذه كلها حقوق تضمنها دستور 2005 الانتقالي، وكل التعديلات التي أدخلت عليه فيما بعد، تعتبر تعديلات غير دستورية بموجب هذا الدستور، وكل القوانين التنفيذية التي تعيق تنفيذ فقرات هذه الوثيقة هى قوانين تتعارض مع أصل الدستور..
عليه اقترح على قوى الاجماع الوطني، مجتمعة أو كتنظيمات، أن تضع النظام الدكتاتوري وحلفائه الأمريكان، أمام المواجهة الحقيقية، وذلك بتنظيم وإقامة ندوات جماهيرية مفتوحة في الساحات العامة دون النظر للقوانين القمعية التي أصدرها النظام فى هذا الشأن.. وأن يقوم النقابيون وقادة الحراك الشبابي والديموقراطي بالدعوة لاجتماعات عامة جماهيرية  لمنظماتهم لمناقشة أوضاع الحركة النقابية والمنظمات الطوعية والديموقراطية..
مثل هذا النشاط يتم طبعا في اطار التعبئة الجماهيرية ضد النظام الدكتاتوري و قوانينه القمعية ويضع النظام (والأمريكان) والغربيين أمام خيارات صعبة، تصب في نهاية الأمر في مصلحة الجماهير الراغبة في التغيير..
لن يستطيع النظام مواجهة  مثل هذه الخطوات إذا تم التخطيط لها بعناية، لأن كل شيء سيكون مكشوفا أمام أجهزة الإعلام الدولية التي لن يستطيع النظام منعها أو التضييق عليها إلا بكلفة عالية ليست له القدرة حاليا عليها..
*ملحق: وثيقة الحقوق الدستورية في دستور 2005 الانتقالي:*
ماهية وثيقة الحقوق
*27ـ (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها*؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.
*(2) تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.*
*(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.*
*(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.*
الحياة والكرامة الإنسانية
*28ـ لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.*
الحرية الشخصية:
*29ـ لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.*
الحُرمة من الرق والسخرة
*30ـ (1) يحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع أشكاله، ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة.*
*(2) لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلاّ كعقوبة تترتب على الإدانة بوساطة محكمة مختصة.*
المساواة أمام القانون
*31ـ الناس سواسية أمام القانون، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي* *السياسي أو الأصل العرقي.*
حقوق المرأة والطفل*
*32ـ (1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.*
*(2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.*
*(3) تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.*
*(4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.*
*(5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.*
الحُرمة من التعذيب:
*33ـ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.*
المحاكمة العادلة
*34ـ (1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.*
*(2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.*
*(3) يكون لأي شخص، تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية، الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.*
*(4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.*
*(5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية، وينظم القانون المحاكمة الغيابية.*
*(6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.*
الحق في التقاضي:
*35ـ يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلى العدالة.*
تقييد عقوبة الإعدام:
*36ـ (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.*
*(2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين من عمـره في غير القصاص والحدود.*
*(3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.*
الخصوصية:
*37ـ لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص، ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون .*
حرية العقيدة والعبادة:
*38ـ لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.*
حرية التعبير والإعلام:
*39ـ (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.*
(2) تكفل الدولة حرية: *الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.*
*(3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.*
حرية التجمع والتنظيم:
*40ـ (1) يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه.*
*(2) ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي.*
*(3) لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي على المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي ما لم يكن لديه:ـ*
(أ) عضوية مفتوحة لأي سوداني بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو مكان الميلاد،
(ب) برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور،
(ج) قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً،
(د) مصادر تمويل شفافة ومعلنة.
حق الاقتراع
*41ـ (1) لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون.*
*(2) لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحُر عن إرادة الناخبين وتُجرى وفق اقتراع سري عام.*
حرية التنقل والإقامة:
*42ـ (1) لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته إلاّ لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقاً لما ينظمه القانون.*
*(2) لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق في العودة.*
حق التملك:
*43ـ (1) لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون.*
*(2) لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري. ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.*
الحق في التعليم:
*44ـ (1) التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة.*
(2) التعليم في المستوى الأساسي إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً.
حقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين
*45ـ (1) تكفل الدولة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصـة كل الحقـوق والحـريات المنصوص عليها في هذا الدستور، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع.*
*(2) تُكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة وفقاً لما ينظمه القانون.*
الرعاية الصحية العامة:
*46ـ تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية وعليها توفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ مجاناً لكل المواطنين.*
المجموعات العرقية والثقافية:
*47ـ يكون للمجموعات العرقية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في أن يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم وينشئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف.*
حُرمة الحقوق والحريات:
*48ـ مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور، لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة، وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142من هذا الدستور.*

 

Print Friendly, PDF & Email

عن laalaa

شاهد أيضاً

حزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي

Share this on WhatsAppحزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي طالعنا البيان المؤسف الصادر من سكرتارية اللجنة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.