الجمعة , مارس 29 2024
ardeenfr
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار لالا اليومية / بيان موقف المستقلة و استعادة النقابات العمالية حول مشروع قانون نقابات العمال 2020 ا

بيان موقف المستقلة و استعادة النقابات العمالية حول مشروع قانون نقابات العمال 2020 ا

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان موقف المستقلة و استعادة النقابات العمالية

حول

مشروع قانون نقابات العمال 2020

اولاً: نشير الي بيان الموقف بتاريخ 6/اغسطس الجاري بشان مسودة قانون نقابات العاملين(الموحد سابقا) بعد نشره في نسخته الاخيرة نهاية يوليو المنصرم.و يستند تقييمنا لمشروع وزارة العمل (أحد الاطراف الثلاثة) علي وثيقة المبادئ و المفاهيم/الورقة الاطارية الصادرة في 15 نوفمبر2019 و المؤكدة علي دعوتنا للعمل علي تطوير القانون علي هدي الحريات النقابية و التجارب الوطنية و الانسانية و مراعاة المتغيرات و الواقع الجديد للساحة النقابية و دور حكومة ثورة الشعب الذي اوجزناهو في نقطتين:

الاولي: ديمقراطية الحركة النقابية فرض علي الحكومة الانتقالية بعدم الحد من الحريات و الحق في التنظيم و المقاوضة الجماعية و تطبيق المعايير الدولية بتضمينها في قانون النقابات  القوانين العمالية.

الثانية: لا تستطيع الدولة بالاتفاقيات الدولية للعمل فرض الوحدة داخل الحركة النقابية عن طريق التشريع لتعارضه مع مبادئ الحريات النقابية.

ثانياً: لا يشغل بالنا الجهة التي اصدرت ذلك المشروع او تلك المسودة بقدر اهتمامنا بالمضامين و المبادئ و المفاهيم مع التاكيد علي حقيقتين:

  • إنه وللمرة الاولي منذ خمسين سنة تطرح (حكومة) مشروعها لتنظيم النقابات علي كافة جماهير الشعب.
  • ان كل قوانين النقابات في السودان ومنذ العام 1970 صدرت باوامر جمهورية او مؤقتة.

ثالثاً: ولأول مرة منذ العام 1948 يتضمن قانون النقابات أهدافه والتي تتم (محاكمته) علي ضوئها اذا غابت عن نصوصه او (نبذه) متي ما كانت اهدافه معادية لمصالح الطبقة العاملة او داعمة للثورة المضادة او مخالفة للمعايير الدولية او الارث النقابي. والتي نصت عليها المادة(6)

وهي:

(1)حق تكوين النقابات وحق الانضمام اليها

(2)حق التنظيمات النقابية في انتخاب ممثليها بحرية

(3)حق التنظيمات النقابية في اعداد لوائحها و نظمها الاساسية

(4) حق التنظيمات النقابية في تنظيم ادارتها وأوجه نشاطها و صياغة برامجها دون تدخل

(5) حق التنظيمات النقابية في اكتساب شخصيتها الاعتبارية وحقها في المفاوضات الجماعية

(6) حقها في تكوين الاتحادات و الانتساب للمنظمات الدولية و اضافة جديدة باعتبار اي دعم او عون(م/26) تقدمه اية منظمة دولية او اقليمية نشاطا نقابيا مشروعا.

 

رابعاً: واضاف المشروع استثناءاً جديداً من تطبيق القانون بالمادة/4/هــ وهو استثناء شاغلي الوظائف الذين يعتبرون مندوبين مفوضين للمخدم في القطاعين العام و الخاص والذين يحق لهم اقامة منظماتهم التي تدافع عن حقوقهم و مصالحهم وبذلك حقق المشروع تنقيه التنظيمات النقابية وحصر نقابات العمال للاجراء سواء اختارو شكل تنظيمهم بالفئة او المنشاة بالاتفاقية الدولية رقم (87) وبالواقع الغريب الذي كان بالجمع بين الاجراء و المخدمين و ممثليهم في النقابة العمالية.

 

خامساً: ومن الاضافات الجديدة في المشروع الذي استند علي الحرية النقابية(قانون1966 اخر قانون قام علي الحريات النقابية) ايراد اكثر من نص(م/15) علي حق التنظيمات النقابية في وضع لوائحها الداخلية وكلما ينظم انشطتها بل ان م/39 وهي ايضا جديدة علي القوانين النقابية السودانية حددت اللوائح و الموضوعات خارج سلطة الوزير/المسجل وهي:

  • كلما ينظم حرية ووحدة التنظيم النقابي
  • اللوائح الخاصة بالتنظيم النقابي
  • لائحة الانتخابات النقابية و اجراءات الشكاوي والطعون
  • اللائحة المالية
  • اية احكام تنظم الانشطة النقابية بصورة عامة

وما تبقي يكون للوزير او المسجل العام و الذي يجوز الطعن في اي قرار يصدره بالمادة 20/4 لدي قاضي المحكمة العليا المختص.

سادساً: ومن نصوص المشروع الجديدة والتي لم تتضمنها القوانين النقابية السودانية وتهتم بها الاتفاقيات الدولية:حظر التمييز بين الاعضاء بسبب الدين او العقيدة او العرق او اللون او الاعاقة او المستوي الاجتماعي او السن

سابعاً: أضفى المشروع الحماية القانونية للجان التمهيدية في القطاع الخاص باجراءات انشاء النقابة(التنظيم القاعدي) بالمادة/21 حيث كانت الحماية في معظم القوانين السابقة حصرآ علي النقابة العامة والاتحاد مثلما اكد المشروع علي الاستقلالية المالية للتنظيمات النقابية في اكثر من نص واضاف في المادة /35 الموارد المالية للتنظيم النقابي.

ثامناً: لم يحدد المشروع البنيان النقابي و تركيب النقابات علي سبيل الحصر بأداة الوزير/المسجل ففتح الابواب لقيام نقابات حرة يختارها العمال واتاح بذلك تعددية اسس التكوين النقابي وحرية الانضمام للنقابة او الاتحاد وهي ضربة قوية للنهج الشمولي الذي ظل قائماً في قوانين نقابات العمال في السودان منذ 1970 وقام بحماية التنظيمات النقابية من الحل الذي لا يكون بالمادة/28 الا بقرار من الجمعية العمومية او بقرار من المحكمة المختصة ومن بعد خمسين عاما انتقل المشروع من الوحدة العمالية بالقانون الي الحرية النقابية و الوحدة الطوعية بالنص الواضح علي حرية الجمعيات العمومية في اختيار اشكال تنظيمها.

تاسعاً: وجعل المشروع النظام الاساسي للنقابة(م/15) ولوائحها الداخلية قانوناً للنقابة معيداً للجمعيات العمومية حقوقها ولذلك نص في المادة/5 علي حق اللجان التمهيدية المنتخبة و التنظيمات النقابية قبل صدور القانون مواصلة سيرها من حيث انتهت وبمبدأ الحريات النقابية حقق المشروع الديمقراطية النقابية(م/9 و م/14) ببناء الحركة النقابية من اسفل الي اعلي وتنظيم الادارة الداخلية دون تدخل من السلطات. كما لم يحدد المشروع الاجراءات التي تنظم الانتخابات النقابية تفصيلاً او تدخل السلطات الادارية في اجرائها.

عاشراً: وللمرة الاولي منذ 1948 اجاز المشروع عضوية اكثر من نقابة(م/12) ليس فقط استجابة للمعايير الدولية بل لمتغيرات الواقع في السودان

ان مشروع القانون يؤكد التزام حكومة ثورة ديسمبر المجيدة بتحقيق اهدافها وابزها رفع وصاية الجهاز الاداري الحكومي علي النقابات و انشطتها وهو في صورته الحالية يوفر ارضاً قوية لبناء النقابات من خلال جمعيات العاملين العمومية بالاستناد علي النظم الاساسية و اللوائح الداخلية وهذا اقل ما تستحقه جماهير الحركة النقابية بعد عسف شمولية ثلاثة عقود. كما انه يتسق مع وثيقة المبادئ و المفاهيم (نوفمبر2019) وما تلاها

كل ذلك و غيره يدفعنا لدعم مشروع القانون ،الذي هو جديد يأتى في ظروف جديدة و واقع جديد و تستطيع الحركة النقابية المنتخبة فيما بعد تطويره بما يخدم مصالحها…

المجد لشهداء الثورة السودانية

والنصر للطبقة العاملة السودانية

التاريخ: الخميس 13/اغسطس 2020

 

Print Friendly, PDF & Email

عن laalaa

شاهد أيضاً

حزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي

Share this on WhatsAppحزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي طالعنا البيان المؤسف الصادر من سكرتارية اللجنة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.