الجمعة , أبريل 19 2024
ardeenfr
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار لالا اليومية / مشروع قانون معاقبة الفساد // المقترح من الجبهة الوطنية العريضة

مشروع قانون معاقبة الفساد // المقترح من الجبهة الوطنية العريضة

بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع قانون معاقبة الفساد 
المقترح من الجبهة الوطنية العريضة

الباب الاول
الفصل الاول
المادة الاولي اسم القانون وتاريخ نفاذه
يُسمي هذا المرسوم بقانون معاقبة الفساد ويُعمل به فور صدوره.

المادة الثانية التعريفات
1- النظام الشمولي: يُقصد به النظام الذي تأسس بانقلاب عسكري في الثلاثين من يونيو 1989.
2- المعارض: هو كل من عارض النظام الشمولي ولم يشارك في أي من حكومات النظام الشمولي.
3- قانون روما: يُقصد به القانون المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية الصادر في 17/7/1998 والساري المفعول في 16/1/2002.
4- جريمة الحرب: هي ذات الجريمة المعرفة في المادة 8 من قانون روما.
5- الجريمة ضد الانسانية: هي ذات الجريمة المعرفة في المادة 7 من قانون روما.
6- جريمة الابادة الجماعية: هي ذات الجريمة المعرفة في المادة 6 من قانون روما.

7- العزل السياسي: يُقصد به:-
‌أ- الحرمان من التصويت او الترشح في أي انتخابات محلية او اقليمية او قومية او نقابية.
‌ب- الحرمان من العمل في مجال الاعلام المقروء او المسموع اوالُمشاهد.
‌ج- الحرمان من الانتماء الي اي كيان سياسي او أي منظمات حكومية او غير حكومية.
‌د- الحرمان من تولي أي موقع في أي من مؤسسات الدولة او أي شركة عامة او مصرف.
8- التعذيب: يشمل الاذي البدني او النفسي او المعنوي او الارهاب للشخص او للاسرة او الحبس الانفرادي او الاستدعاء او الاعتقال دون مبرر او الاساءة باللفظ.
9- المحكمه: يُقصد بها المحكمة التي يُشكلها المجلس الجمهوري الرئاسي وتحُاكم جميع الجرائم الواردة في هذا القانون.
10- الاجراءات: يُقصد بها الاجراءات الملحقة بهذا القانون والاجراءات الواردة في قانون الاجراءات الجنائية علي ان تسود الاجراءات الملحقة عند التعارض.

المادة الثالثة
نطاق تطبيق القانون
1- يسري هذا القانون علي كل فعل او امتناع عن الفعل نشأ منذ اليوم الثلاثين من يونيو 1989 كما يجوز ان يسري علي اي فترة قبل ذلك التاريخ بقرار يصدره المجلس الجمهوري الرئاسي.
2- الافعال الواردة في هذا القانون مجرمة وفق القانون الطبيعي والقانون الدولي ومبادئ الطهر ولا يجوز باي حال الطعن في احكام هذا القانون لاي سبب كان.

3- تُطبق احكام القوانين الاخري مع هذا القانون علي انه عند التعارض تسود احكام هذا القانون.
4- لا تسري احكام التقادم علي اي جريمة نص عليها هذا القانون وتُلغي احكام التقادم في أي قانون اخر فيما يختص بجرائم القتل او الأذي او التعذيب او الاغتصاب.
5- لا تسري احكام أي حصانة يتمتع بها الجاني وقت ارتكاب الجريمة. 6- لا يقبل الدفع بتنفيذ الاوامر من السلطة الاعلي اذا كان الفعليُشكل جريمة وفق هذا القانون.
7- تُطبق احكام التحريض والفعل بالاشتراك علي أي جريمة في هذا القانون.

الفصل الثاني المادة الرابعة
جريمة الفساد السياسي
يرتكب الفساد السياسي كل من:-
1- حصل علي منفعة لنفسه أو لأي من افراد اسرته او أي من اعضاء حزبه أو اي من اصدقائه بسبب توليه أي موقع في الدولة بالمخالفة لقيم الطهارة او بالمخالفة لاحكام القانون الوطني او الدولي. أو
2- حصل علي أي مال من الدولة لشخصه او لحزبه او لصالح اي جهة سياسية اخري او منظمة دعماُ للنظام الشمولي. أو
3- دفع او استلم رشوة او عمولة او منفعة خاصة في ادارة أي شأن تتعلق بالدولة أو دخل في شراكة مع اخر بسبب موقعه في النظام الشمولي او صلته بمن هو في موقع في النظام الشمولي. أو

4- وظف أي شخص بسبب القرابة او العلاقة او الانتماء السياسي او الحزبي في أي من مواقع الدولة بما يُخالف تكافؤ الفرص بين المواطنين. أو
5- اعطي الاعمال او المقاولات دون مناقصة عامة معلنة ودون اتباع اجراءات المناقصة السليمة والعادلة أو.
6- منح تسهيلات او قروض مصرفية دون اتباع الاجراءات القانونية او بسبب المحسوبية او الانتماء السياسي. أو
7- حصل علي مال او عقار او اسس الشركات او الاعمال لنفسه او افراد اسرته استغلالاً لأي علاقة مع اخر يحتل موقعاُ في السلطة.
أو
8- اصدر او شارك او ايد قراراً لشن الحرب علي اي مجموعة سودانيةاو اصدر او شارك او ايد صدور تشريعات او قرارات او اوامر لانتهاك حقوق الانسان. أو
9- قرر او امر او ساعد او نفذ تزوير الانتخابات القومية او الولائية او النقابية. أو
10- قهر او ساعد علي قهر المعارضة أو سعي الي تخريب اي نشاط يهدف الي استرداد الحرية والديمقراطية او اتخذ او شارك في اتخاذ قرار ضد معارض تاييداً للنظام الشمولي. أو
11- قام بأي عمل يؤدي الي تاييد النظام الشمولي او تخذيل العمل المعارض للنظام الشمولي او ساهم باي صورة في دعم او استمرار النظام الشمولي او قرر المشاركة او شارك في أي من حكومات النظام الشمولي. أو
12- اثار النعرات العنصرية او الجهوية او الدينية بغرض هتك النسيج الاجتماعي او دعم النظام الشمولي او اساء للشعب او اي فئة منه. أو
13- قدم او استلم أي مال او منفعة لتغيير الموقف السياسي لصالح النظام الشمولي او لتاييد النظام الشمولي او اضعاف المعارضة للنظام الشمولي بوجه عام. أو

14- حصل علي أي مال او منفعة لتأييد او دعم المشاركة في النظام الشمولي. أو
15- عمل علي اجهاض النظام الديمقراطي او عرقل تطور العمل الديمقراطي او قام باي عمل من شانه المساس بالقرار الديمقراطي في أي من شئون الدولة أو الاجهزة الحزبيه. أو
16- عمل علي تمزيق  وحدة السودان او تسبب او ساعد او ساهم في انفصال جنوب السودان او في اضعاف مركز السودان الاقليمي او الدولي.
17- اشاع الارهاب الديني وهدد المفكرين وصادر حرية التعبير. أو
18- عُين وشارك في موقع رئاسة الجمهورية او نائباً او مساعداً او مستشاراً له او وزيراً في الحكومة القومية او عُين والياً او وزيراً في الولاية او معتمداً في الولاية او في موقع يُعادل منصب الوزير ويُعفي كل من شغل ذلك الموقع تنفيذاً لاي من اتفاقيات السلام.
أو
19- فرط في ارض السودان او باع او اجر ارض السودان اضراراًبمصالح الوطن. أو
20- قام بتشريد العاملين في القوات النظامية او الخدمة العامة او الاجهزة العدلية تعسفياً ولاسباب سياسية. أو
21- انتهك حرمة القضاء أو اعتدي علي سيادة حكم القانون. أو
22- افسد بوجه عام الحياة السياسية او عرقل التطور الديمقراطي او فرط في الحفاظ علي النظام الديمقراطي.

المادة الخامسة
يُعاقب كل من ارتكب جريمة الفساد السياسي:
1- بالاعدام او السجن المؤبد او السجن لمدة اقل.

2- العزل السياسي لمدة لا تقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز عشرين سنة.
3- تُرد كل الاموال التي حصل عليها بسبب الفساد السياسي.

المادة السادسة الفساد الاقتصادي

يرتكب جريمة الفساد الاقتصادي كل من:-
1- قرر او نفذ خصخصة المال العام دون اتباع الاجراءات والمعايير القانونية اضراراً بالصالح العام.
2- عمل او قام بفعل من شأنه تدمير او اضعاف المؤسسات الاقتصادية او الزراعية او الصناعية.
3- بدد او عمل علي تبديد ثروة السودان من البترول.
4- فسد او افسد في ادارة أي مشروع اقتصادي او ادارة مشاريع السدود او الكباري او الطرقات او المصانع او قام بفعل ادي الي تشريد المواطنين من مواقع الانتاج او امتنع عن دفع التعويضالعادل عاجلاً.
5- قام باي فعل ادي او من شأنه ان يؤدي الي اضعاف العملة الوطنية.
6- حصل علي امتيازات او اعفاءات او مكافأت او تعويضات او بدلات او تراخيص او عقارات او اموال بالمخالفة للمعايير العادلة.
7- اكتسب مالاً عجز عن اثبات مشروعيته.

المادة السابعة
يُعاقب كل من ارتكب جريمة الفساد الاقتصادي:-
1- بالسجن المؤبد او لمدة اقل.
2- رد الاموال التي حصل عليها بسبب الفساد الاقتصادي.
3- العزل السياسي لمدة لا تقل عن عشرة سنوات ولا تتجاوز عشرين سنة.

المادة الثامنة
الفساد الصحفي والاعلامي
يرتكب جريمة الفساد الصحفي والاعلامي كل من:-
1- حصل علي دعم مالي او منفعة من النظام الشمولي بغرض تأييده او التغاضي عن افعاله.
2- استغل الموقع الصحفي او الاعلامي لتأييد او دعم النظام الشمولي او الاساءة للمعارضة دون مبرر او تخذيل او اضعاف المعارضة للنظام الشمولي.
3- انشأ او ادار صحفاً او وسائل اعلام اخري لخدمة النظام الشمولي.
4- ضلل الرأي العام او جزء منه لصالح النظام الشمولي.
5- عمل او قام بأي فعل من شأنه محاربة الصحف او الاعلام المناهض للنظام الشمولي.

المادة التاسعة
يُعاقب كل من ارتكب جريمة الفساد الصحفي والاعلامي:-
1- بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.
2- الغاء الصحيفة او وسيلة الاعلام محل الجريمة.
3- رد كل ما حصل عليه من اموال او منفعة من النظام الشمولي.
4- العزل السياسي لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.

الفصل الثالث
جرائم الحاق الاذي بالمعارضين المادة العاشرة
دون الاخلال بجرائم القتل او الاذي المنصوص عليها في القانون الجنائي تسري احكام هذا الفصل علي الجرائم الواردة فيه.

المادة الحادية عشر القتل في المعتقل
كل من قتل او تسبب في قتل شخص وهو رهن الاعتقال يعاقب بالاعدام.

المادة الثانية عشر القتل اثناء مظاهره او مسيره
كل من قتل او تسبب في قتل أي شخص اثناء قيامه بمظاهرة او مسيرة سلمية وكل من أمر بذلك القتل او حرض عليه ولم يحل دون تنفيذه من موقع سلطانه يُعاقب بالاعدام او السجن المؤبد كما يُعزل سياسياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.

المادة الثالثة عشر الحكم ضد المعارضين
كل من كان رئيساً او عضواً في محكمة مدنية او عسكرية واصدر حكم الاعدام او السجن علي معارضي النظام الشمولي او علي مخالفي سياساته دون اتباع قواعد العدالة وكل من تولي الاتهام في تلك المحاكمة يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات، واذا تم تنفيذ حكم الاعدام تمتد العقوبة الي الاعدام او السجن المؤبد كما يُعزل سياسياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات .

المادة الرابعة عشر استغلال الموقع القضائي
كل من استغل موقعه في النيابة او القضاء وعمل علي الاضرار بالمعارضين تنفيذاً لمشيئة النظام الشمولي يُعاقب بالسجن

لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات كما يُعزلسياسياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.

المادة الخامسة عشر استغلال الموقع في جهاز الأمن والمخابرات
كل من عمل في اجهزة الأمن والمخابرات واعتقل المعارضين دون مبرر او استدعي المعارضين عقاباً او ترويعاً يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات ويُعزل سياسياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات.

المادة السادسة عشر استغلال الوظيفة اضراراً بالمعارضين او لمنفعة
كل من استغل وظيفته في الخدمه العامه او القوات النظاميه او المصارف اضراراً بالمعارضين او لدعم النظام الشمولي او لتحقيق منفعة لشخصه او لاسرته يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات ويُعزل سياسياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات وترد أي منفعة حصل عليها.

المادة السابعة عشر التعذيب
كل من ارتكب جريمة التعذيب او امر بها او سكت عنها يُعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات واذا افضي التعذيب الي عاهة مستديمة يُعاقب يالسجن مدة لاتقل عن عشر سنوات ولا تتجاوز عشرين عاماً واذا افضي التعذيب الي الموت او كان التعذيب بالاغتصاب او التحرش الجنسي تكون العقوبة هي الاعدام او السجن لمدة ثلاثين عاماً ويُعزل الجاني سياسياً لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تتجاوز عشر سنوات. 

المادة الثامنة عشر جريمة الحرب
من ارتكب جريمة الحرب يُعاقب بالاعدام او السجن المؤبد وتُصادر كل امواله لصالح الدولة ويُعزل سياسياً مدي الحياة.

المادة التاسعة عشر الجريمة ضد الانسانية
من ارتكب جريمة ضد الانسانية يُعاقب بالاعدام او السجن المؤبد وتصُادر كل امواله لصالح الدولة ويُعزل سياسياً مدي الحياه.

الماده العشرين
من ارتكب جريمة الابادة الجماعية يُعاقب بالاعدام او السجن المؤبد وتصُادر كل امواله لصالح الدولة ويُعزل سياسياً مدي الحياة.

الماده الحادية والعشرين
كل من يُخالف قرار العزل السياسي او يساعد او يحرض عليمخالفة قرار العزل السياسي يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز خمس سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة ايضاً.  

الباب الثاني الفصل الاول الاجراءات
المادة الثانية والعشرين المدعي العام
1- يُعين المجلس الرئاسي الجمهوري لاغراض هذا القانون مدعياً عاماً يؤدي القسم امام رئيس المجلس الرئاسي الجمهوري باحترام القانون وان يؤدي واجبه بامانة ودون خشية او هوي.
2- يكون المدعي العام المذكور مسئولاً عن حسن اداء عمله وفق القانون امام رئيس المجلس الرئاسي الجمهوري.

3- علي المدعي العام ان يحجز وفي الحال علي اموال وعقارات كل من في النظام الشمولي:-
‌أ- احتل موقعاً سياسياً في رئاسة الجمهورية.
‌ب- عمل والياً.
‌ج- وزيراً في الحكومة القومية او الولائية.
‌د- معتمداً.
‌ه- كان في القيادة المركزية لحزب المؤتمر الوطني.
4- يشمل الحجز المال او العقار داخل السودان او خارج السودان.
5- يشمل الحجز المال او العقار سواء كان في اسم المذكورين في الفقره) 1( اعلاه او في اسم زوجاتهم او ابنائهم او بناتهم او اخوانهم.
6- ينحصر الحجز علي المال والعقار الذي تم الحصول عليه اثناء تولي الموقع.

المادة الثالثة والعشرين التحري
1- تتولي التحري لجان يكونها المدعي العام في اقاليم السودان كما تتولي لجان التحري الاتهام امام المحاكم ما لم يقرر المدعي العام غير ذلك.
2- تكون لجان التحري متفرغة وعليها انجاز مهامها أعجل ما تيسر.
3- توجه لجنة التحري التهمة متضمنة اركان الجريمة وتُرفع الدعوي في الحال للمحكمة.
4- يجوز للجنة بتوقيع رئيسها اصدار أمر الاستدعاء وامر القبض وتجديد الاعتقال والحجز علي الاموال محل الجريمة.

5- تسُتانف قرارات لجنة التحري امام المدعي العام وتكون قراراته نهائية ولا تلُغي الا بامر من المحكمة وعند نظر الدعوي. 
6- تسجل الاعترافات القضائية امام أي قاض.
7- يُصدر وزير العدل والنائب العام لائحة تنظم عمل لجان التحري.

الفصل الثاني المادة الرابعة والعشرين المحاكم
1- ينشئ المجلس الرئاسي الجمهوري محاكم ابتدائية ومحاكم استئناف في اقاليم السودان بالتشاور مع رئيس القضاء.
2- تطبق المحاكم احكام هذا القانون وأي قانون جنائي اخر.
3- تتكون كل محكمة ابتدائية او محكمة استئناف من رئيس وعضوين وتصُدر قرارها بالاغلبية.
4- لا تتقيد المحاكم بالاختصاص المكاني.
5- يجوز استئناف حكم المحكمة الابتدائية النهائي امام محكمة الاستئناف خلال اسبوع واحد من صدور الحكم.
6- علي محكمه الاستئناف ان تفصل في الاستئناف المُقدم اليها خلال اسبوعين وفق المذكرات التي تُقدم اليها وتكون قراراتها نهائية. 
7- تُرفع احكام الاعدام للمجلس الرئاسي الجمهوري للتصديق عليها او تعديلها.
8- يجوز اجراء المحاكمة الغيابية عند الضرورة وتكون الاحكام نافذة علي انه يجوز للمدان ان يتقدم باستئناف خلال اسبوع من القبض عليه.

المادة الخامسة والعشرين اجراءات المحاكمة
تتبع المحكمة الابتدائية اجراءات المحاكمة وفق الترتيب الأتي:-
1- تلاوة التهمة او التهم ضد المتهم ويجوز للمحكمة متي ما رأت ذلك ان تعُدل ورقة الاتهام بالاضافة او الحذف او ان تعيد صياغتها من جديد.
2- اجابة المتهم علي التهمة او التهم وفق مكوناتها وعلي المتهم الاجابة علي كل واقعة بالايجاب او النفي.
3- اذا اقر المتهم بكل وقائع التهمة ولم يقدم أي دفوع قانونية تقرر المحكمة ادانة المتهم.
4- اذا قدم المتهم دفوعاً تسُمع منه بينته ويجوز للادعاء بعدها تقديم بينة معارضة.
5- اذا اقر المتهم ببعض الوقائع وانكر وقائع اخري تسُجل الوقائع المقر بها كاقرارات لا تسُمع عنها بينة.
6- سماع البينة حول المسائل المختلف عليها.
7- استجواب المتهم.
8- سماع بينة الدفاع ان وجدت ومناقشتها.
9- تقديم مرافعة الادعاء ثم الدفاع ان وُجدت شفاهة او كتابة.
10- تلاوة القرار بالادانة او البراءة.
11- سماع الاسباب المشددة او المخففة للعقوبة.
12- الاوامر النهائية في الحكم.

المادة السادسة والعشرين سماع الشهود
1- علي المحكمة ان تُكلف أي شاهد يطلبه الادعاء او الدفاع بالحضور للادلاء بالشهادة الا اذا رأت لاسباب تسجلها ان الطلب قُصد به الكيد او التاخير او تعويق العدالة.
2- يجوز للمحكمه من تلقاء نفسها ان تُكلف بالحضور في أي وقت من تري ان شهادته ضرورية للفصل العادل في الدعوي وان تعيد استجواب أي شاهد اذا رأت ذلك لازماً.
3- يحلف أي شاهد اليمين قبل الادلاء بشهادته ولا يجوز تحليف المتهم.
4- تتولي المحكمة سماع الشهود وفق الترتيب الأتي:-  أ- استجواب المحكمة شاهد الادعاء او الدفاع.
‌ب- استجواب الطرف الذي استدعي الشاهد.
‌ج- مناقشة الطرف الاخر للشاهد فان فعل ذلك يجوز للطرف الاول اعادة استجوابه.
‌د- استجواب المحكمة ثانية ان رأت ذلك ضرورياً.
5- علي المحكمة ان تمنع توجيه اسئلة للشهود ليست لها صلة بالدعوي وان تحميهم من العبارات والتعليقات التي تُخيفهم وان تمنع الاسئلة ذات الطبيعه الفاضحه او المؤذيه للشعور الا اذا كانت تنصب علي وقائع جوهرية متعلقه بالدعوي كما لا تسمح باسئلة ايحائية من الطرف الذي استدعي الشاهد.
6- تدون البينة في تسجيل صوتي والكتروني تحت اشراف رئيس المحكمه كما تُقدم المستندات او التسجيلات للمحكمة لتؤشر عليها.
 

المادة السابعة والعشرين احكام عامة
1- تواصل المحكمة النظر في الدعوي صباحاُ ومساء ولا تؤجل الدعوي الا لاسباب قاهرة ولاجل قصير.
2- علي الادعاء والدفاع تقديم كشف بالشهود قبل بداية المحاكمة ولا يُسمع شاهد لم يُضمن في الكشف الا لاسباب ملحة.
3- يجوز للمتهم الاستعانة بمحام علي ان يعين محاميه قبل بداية اجراءات المحاكمة ولا تؤجل المحاكمة بسبب غياب المحامي.
4- المحكمة وحدها هي المسئولة عن ضبط نظامها ويجوز لها ان تتخذ ما تراه مناسباً من اجراء في مواجهة من يخل بالنظام داخل المحكمة او يسعي لتعطيل اجراءات المحاكمة.
5- تصدر المحكمة حكماً وعقوبة عن كل تهمة علي حده وتسري عقوبات السجن بالتتابع . 

المادة الثامنة والعشرين
العفو الكامل او المشروط

لا يجوز العفو الكامل او المشروط عن اي مدان بموجب هذا القانون او اسقاط العقوبة عنه الا بقرار يصدره المجلس الرئاسي الجمهوري بناء علي توصية مسببة عن كل حالة يصدرها المجلس التشريعي الثوري او اي مجلس تشريعي لاحق باغلبية ثلثي اعضائه .

 

Print Friendly, PDF & Email

عن laalaa

شاهد أيضاً

حزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي

Share this on WhatsAppحزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي طالعنا البيان المؤسف الصادر من سكرتارية اللجنة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.