الثلاثاء , أبريل 16 2024
ardeenfr
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار لالا اليومية / *الهيكل الراتبي الموحد ومعادلة الوظائف* *عرض/ الاستاذ : محمد علي خوجلي*

*الهيكل الراتبي الموحد ومعادلة الوظائف* *عرض/ الاستاذ : محمد علي خوجلي*

    *الخدمة المدنية والخدمة العامة مفهومان يجري تداولهما منذ قيام الدولة السودانية الحديثة  . ومفهوم الخدمه العامه أشمل فهي تعني كافة مؤسسات الدوله التنفيذيه والتشريعيه بما فيها السلطه القضائيه والقوات النظامية والاجهزه العدليه والمرجعيه القانونيه للخدمه العامه هي الدستور .*
      *أما الخدمه المدنيه فأنها تتكون من الوزارات و الوحدات التابعه لها والاجهزه المناط بها أدارة الوظيفه والقوي العامله التي يتم توظيفها وفقا للضوابط القانونيه لشغل الوظائف وفقا للوصف الوظيفي ( المرجعيه القانونيه هي قوانين الخدمه المدنيه والعمل واللوائح خاصتها )*
*سياسات الآجور*
يشكل نظام الاجور القيمه المضافه الناتجه عن العمليه الانتاجيه بين العامل واصحاب العمل في القطاعين العام والخاص (والحكومه كمخدم ) ونظام الاجور هو الآليه الرئيسيه للعداله في توزيع الدخول .
والسياسه العامه للاجور هي مجموعة الاجراءت التي تتخذها الحكومه با نتظام واستمرار للتاثير علي المستوي العام للاجور أو الفروقات المختلفه بينها علي ضوء اسس أو قواعد مححده لتحقيق اهداف اقتصاديه واجتماعيه معينه . وتهتم هذه السياسات بالمستوي العام للاجور باعتباره امر اقتصادي له تاثيره بعيدة المدي علي الاقتصاد القومي وفي نفس الوقت له ابعاد اجتماعيه وسياسيه .
*أجور العمال والموظفين في الحقب الماضيه*
*اولا :*
في حقبة حكومة المستعمر تكونت لجنتان في 1951 (لجنة ويكفيلد) للنظر في شروط خدمة ومرتبات واجور العمال و ( لجنة ملز) للموظفين ومن السياسات التي اقرت بنتائج اللجنتين :
1 – تحديد الحد الادني للمعيشه بالنسبه للدرجات العماليه وتشمل الحد الادني للاجور (وظل معمولا به حتي لجنة البروف عبد المحسن مصطفي 2020 ).
2 – مرتبات واجور العمال والموظفين تقوم علي الحد الادني للاجور ( وحتي 2020 ).
3 – تكوين جدولين للاجور أحداهما للموظفين والاخر للعمال (1951-1974 )
4- وضع سياسات عامه تقوم علي :
أ – اعتماد ميزانيه تقديريه سنويه للاجور اساسها الحد الادني لتكاليف المعيشه .
ب- تحديد اجر المرأه بمقدار 80 % من اجر الرجل .
ج – اختلاف الاجور باختلاف مناطق السودان ( اجور الجنوب تقل عن اجور الشمال ) .
*ثانيا :*
تم تكوين لجنتين بعد ثورة 1964 : لجنة القاضي محمد يوسف مضوي 1965 ولجنة القاضي عثمان الطيب 1968 وجاءت توصياتها في مجال سياسة الاجور كالاتي :
1 – التاكيد علي جدولين للاجور .
2 – تحديد الاجور علي اساس الحد الادني لتكاليف المعيشه .
3 – ان تتساوي الاجور في كل مناطق السودان .
4 – الاجر المتساوي للعمل المتساوي ومساواة اجور النساء والرجال .
5 – اجر العامل خمسه اضعاف نصيب الفرد من الناتج القومي .
*ثالثا :*
أ – قامت في حقبة النظام المايوي عدة لجان بعد العام 1970 لدراسة الاجور واضافت لجنة الاستاذ ( عبد الكريم يعقوب )1974
1 – الاخذ بنظام هيكل اجور موحد .
2 – الدفع بفكرة ترتيب وتقييم الوظائف كاساس لتحديد الاجور (نفذت في 1987).
3 – ومن نتائج عمل اللجنه اصدار القانون رقم 38 لسنة 1974 ليحكم الحد الادني للاجور في القطاع الخاص وقانون لجان الاجور وشروط الخدمه 1976 .
ب – من المبادئ التي وضعت مشروع ترتيب وتقويم الوظائف 1987
هيكل راتبي موحد للعمال والموظفين .
الحد الادني علي اساس الارقام القياسيه للمعيشه
الحد الادني للاجور هو الاجر الذي يخصص لادني درجه في الهيكل (الدرجه 17 في 2020 )
ج – واضافة لجنة (د حسن الترابي ) 1984 :
1 – يمنح الاجر لمقابلة تكاليف المعيشه ولا يوجد ما يبرر علاوات منفصله عن المرتب والتي يجب ان تدمج في المرتب الاساسي الذي يحسب المعاش علي قاعدته .
2 – يوضع حد اقصي للعلاوات والبدلات بما لايتجاوز 75 % من المرتب الاساسي وذلك حفاظا علي معايير العداله ومنعا للتحايل علي زيادة الاجور دون معايير ومقاييس اساسيه .
3 – الابقاء علي الجدول الموحد مع استنباط جداول الاجور في حدوده لتستوعب تصنيفات العاملين بالخدمه العامه .
4 – مراجعة هياكل الاجور والمعاشات وشروط الخدمه كل خمسه سنوات او كلما وصل معدل تكاليف المعيشيه الي 25 % .
5 – ايجاد ثلاث مستويات أجريه فوق الجدول الموحد لاستيعاب القيادات العليا .
*رابعا :*
معادلة الوظائف
أضافت لجنة ( د. عمر نور الدائم ) 1988 للسياسات
1 – عدم المساس بالحقوق المكتسبه (لا ينقص اجر العامل عما كان يتقاضاه )
2 – ربط تحسينات الاجور بزيادة الانتاج .
3 – الاحتفاظ بالتوازن بين المرتبات في الدوله وان تكون النسبه بين مرتب اعلي درجه في الهيكل الراتبي وادني درجه منه هي 1:10
4 – اوجدت التوازن الافقي بين وظائف العاملين بالدوله ( معادلة الوظائف ) وفق القرار 431 لسنة 1988 والذي قضي بادخال جميع العاملين بالجدول الموحد وفق تصنيفاتهم :
العاملون بالحكومه المركزيه واجهزة الحكم المحلي والشعبي
العملون بالمؤسسات والهيئات
العاملون بالهيئه القضائيه والمستشارون
العاملون بالقوات المسلحه والنظاميه
العاملون بمؤسسات التعليم العالي
قرار مجلس الوزراء رقم 143 لسنة 2020 
لم يختلف قرار مجلس الوزراء الانتقالي 2020 بالرقم 143 عن قرار مجلس الوزراء رقم 468 لسنة 2002 او القرار رقم 282 لسنة 2018 فيما يتعلق بالنص علي معادلة الوظائف وبالضروره ( المسارات الوظيفيه) ولكن معادلة الوظائف لم تتطبق في الحقبه الانقاذيه بل انه صدر قرار تشريعي با ستثناء هيئة التدريس بالجامعات من قانون الخدمه المدنيه والهيكل الراتبي الموحد حتي اعادها القرار رقم  143 في 2020 .
ونص القرار 143 علي ان تستمر معادلة الدرجات الوظيفيه لفئات العاملين المختلفه وفق المعادله الصادره بموجب القرار رقم 431 لسنة 1988 .
*ومن نماذج المعادله :*
1 – مدير الجامعه /نائب رئيس القضاء/فريق اول /وكيل اول الماليه بمجلس الوزراء .
2 – استاذ /قاضي محكمه عليا / لواء /وكيل اول وزاره كبيره .
3 – استاذ مشارك / قاضي محكمه عليا /لواء / وكيل …… الخ
*وللحديث صله…*

 

Print Friendly, PDF & Email

عن laalaa

شاهد أيضاً

حزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي

Share this on WhatsAppحزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي طالعنا البيان المؤسف الصادر من سكرتارية اللجنة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.