السبت , أبريل 20 2024
ardeenfr
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار لالا اليومية / *مشروع قانون النقابات 2019* *المبادئ و المفاهيم–ورقة اطارية*

*مشروع قانون النقابات 2019* *المبادئ و المفاهيم–ورقة اطارية*

*بسم الله الرحمن الرحيم*

(1) اصل المناقشات بشان قانون النقابات أساسها محاولة الاتفاق علي المبادئ و المفاهيم التي تساعد  في تطويره علي هدي الحرية النقابية بدراسة التجارب الوطنية و الانسانية و توظيفها لا نقلها، و مراعاة الواقع الراهن للحركة النقابية السودانية و المتغيرات الضخمة التي طالت اعداد العاملين و تخصصاتهم، و اندثار صناعات و قيام اخري و تركيبة الطبقة العاملة و اعداد النساء العاملات …و غير ذلك.
ولا نجد اننا معنيين، وغيرنا كذلك بتقديم مشروعات لقانون النقابات التي هي مهمة المختصين بعد الاتفاق حول موضوعات القانون. وان الساحة النقابية كما الوطن في مرحلة انتقالية.
(2) وكما ينتقل الوطن من الشمولية الي التحول الديمقراطي، فان النقابات تنتقل من الاحتكارية و التبعية لنظام الحكم البائد الي الديمقراطية و الاستقلالية. ولأن النظام الديمقراطي هو الاساس من اجل الممارسة الحرة للحقوق النقابية. فان ديمقراطية الحركة النقابية هي فرض علي الحكومة الانتقالية بعدم الحد من الحريات و الحق في التنظيم و المفاوضة الجماعية و تطبيق المعايير الدولية (الحد الأدنى للحقوق النقابية) و تضمينها في القانون و القوانين العمالية.
(3) و معلوم، بالتجربة الانسانية ان (اعادة تنظيم الحركة النقابية في الفترة الانتقالية يجب ان تترك للتنظيمات النقابية وعلي مسجل التنظيمات ان يحصر دوره في تنسيق الجهود التي تبذلها النقابات علي صعيد هذه العملية)
لذلك كانت رؤيتنا ان (القانون الانتقالي) هو الذي يستطيع تنظيم المرحلة الانتقالية قانون النقابات 1949 و تعديلات 1966 والذي نظم مرحلتين انتقاليتين:
1- مرحلة قيام النقابات بقانون 1948 و رفض نقابات للتسجيل الالزامي
2- مرحلة قيام النقابات بعد ثورة اكتوبر 1964 “ثورة تكوين النقابات”
(4) وقام بناء قانون 1949 و تعديلاته  في 1966 علي مبدأ الحرية النقابية فالقانون لم يحدد المهن و الصناعات وغيرها التي تنشا فيها النقابات و بالضرورة لم يعرف ” لائحة البنيان النقابي” ولم يحدد اسماء و اعداد النقابات. واجاز لأي شخص يتضرر من رفض تسجيل نقابة ان يرفع لقاضي المحكمة العليا و قراراه نهائي و قاطع
*و نوجز واقع الحركة النقابية بعد انهيار النظام الشمولي في الاتي*:
1- 90% من العاملين باجر لا نقابات لهم مع تكاثر اعداد المنشآت الصغيرة و المتوسطة باثر سياسات التحرير
2- الحد الأدنى للعضوية المؤسسة بلائحة قانون 2010 مائة عضو بما يعني حرمان العمال من اقامة نقاباتهم (ابرز تعديلات 1966 خفض الحد الأدنى من خمسين الي ثلاثين عضوا و بعض المشروعات المقدمة اليوم لا تنص عليه)
3- معظم التنظيمات النقابية القاعدية ليست لها نظم اساسية ولم تعقد جمعيات عمومية ولا عند التأسيس ولم تجر فيها انتخابات نقابية بالمعني المتعارف عليه.
4- تذويب نقابات المهنيين في نقابات المنشآت:.
و دواعي اعادة بناء النقابات في 2019 لا تختلف عن تلك التي بعد ثورة اكتوبر 1964 ولكننا للأسف، كبلنا النقابات في الفترة الانتقالية القائمة بذات القانون الشمولي 2010 و اللوائح المتعسفة التي تصادر الحرية النقابية و حتي عندما لجا العاملون لسحب الثقة تحت ظل النظام النقابي القائم (و المفترض انه انتهي مع النهاية الشمولية) فانهم يواجهون العقبات و عندما ضاقت قيادات رات استبداله بقانون 1987 وهو الأسوأ معدلا او غير معدل
*(5) وهذه الورقة الموجزة تستند علي*:
1- قانون النقابات 1949 و تعديلات 1966
2- مبادئ الحركة النقابية السودانية التاريخية و الاحكام القضائية السودانية
3- مبادئ لجنة الحريات بمنظمة العمل الدولية
4- أسس الديمقراطية النقابية بالمواثيق و العهود الدولية
5- قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة (حق النقابات في الحرية النقابية لا يمكن التنازل عنه-ديسمبر 1947)
6- دروس تجربة النقابات تحت ظل النظام الشمولي البائد
*(6)مبادئ الحركة النقابية السودانية التاريخية (والأحكام القضائية السودانية)*
إن التيار الديمقراطي وسط الطبقة العاملة السودانية وجماهير العاملين لعب الدور الرئيسي في معركة الحقوق النقابية ، بل إن طلائع الطبقة العاملة السودانية صاروا أباءًا مؤسسين للحركة النقابية السودانية…
وتجلى تميزهم ذلك في قدرتهم على تثوير واقعهم واستنباط قوانين ولوائح صارت معايير إطارية للعمل النقابي على نطاق واسع وإن أى رؤية لمشروع قانون نقابات يقدمه التيار الديمقراطي للطبقة العاملة السودانية لا ينطلق أو يستند على هذا الإرث والخبرة والمعرفة الثورية الحقوقية لن يعدو تقييمه في افضل الحالات غير مجرد تراجع معيب..
إن قانون 2019م يجب أن يتضمن كلما يعزز ديمقراطية الحركة النقابية السودانية وإرثها النضالي الذي خطه الشهيدان الشفيع أحمد الشيخ وقاسم أمين ورفاقهم الذين بذلوا تضحيات عظيمة.
*ومبادئ الحركة النقابية هي*:
1- إن استقلالية الحركة النقابية وديمقراطيتها هو الشرط الوحيد لوحدتها.
2- الوحدة الطوعية هي أحد أهم مبادي الحرية النقابية.
3- الجمعيات العمومية هي الجهة الحصرية الوحيدة التي تقرر أشكال التنظيمات النقابية (لا لائحة البنيان النقابي بالقانون).
4- الجمعيات العمومية هي التي تحدد أهدافها وقواعد علاقاتها مع النقابات الأخرى.
5- الدستور/ النظام الأساسي واللوائح المعدة والمجازة من الجمعية العمومية / المؤتمر العام هي قانون النقابة.
6- شرعية النقابة تستمدها من القواعد التي تمثلها لا من اعتراف السلطات الإدارية.
7- الفصل من العمل لا يعني الفصل من النقابة.
8- قانون النقابات مكمل للنظم الأساسية للنقابات ويجوز مخالفة القانون ولكن لا يجوز مخالفة النظام الأساسي (القضاء السوداني).
*(7) علي من ينطبق قانون النقابات*
1- معظم قوانين النقابات، استثنت افراد القوات المسلحة و القوات النظامية الأخرى و القضاة و المستشارون بوزارة العدل لكن الغريب ان بعض المشروعات المقدمة تنص علي حق وزير العمل في استثناء فئات اخري من العاملين الذين ينطبق عليهم القانون (لم ينص قانون 2010 علي ذلك)
2- وفي تجربة القوانين السابقة وبالذات 2010 تم حرمان العمالة المؤقتة و العمال تحت فترة التجربة  و العمال الزراعيين و عمال المزارع و غيرهم من حقهم في تكوين النقابات
ومسالة علي من ينطبق القانون من المسائل محل النقاش.

*ومن المبادئ المستقرة في لجنة الحريات النقابية*:
1- بمقتضي مبادئ الحريات النقابية و باستثناء عناصر القوات المسلحة و الشرطة فحسب يحق لجميع العمال انشاء منظمات يختارونها بأنفسهم و الانضمام اليها. بناءآ علي ذلك لا يستند معيار تحديد الاشخاص المشمولين بهذا الحق الي وجود علاقة استخدام غالبا ما لا تكون حاصلة في الحالة التي يشكلها العمال الزراعيون مثلا او العاملون لحسابهم عموما او الذين يزاولون مهنا حرة فمع ذلك ينبغي ان يتمتع هؤلاء بحق التنظيم
2- يحق للعمال المدنيين في المنشآت الصناعية التابعة للقوات المسلحة انشاء منظمات يختارونها بانفسهم من دون ترخيص مسبق
3- العمال المؤقتون علي اساس دائم او لأجل او بموجب عقد و العمال الخاضعون لفترة عمل تجريبي و العمال الزراعيون يتمتعون بالحق في انشاء النقابات و الانضمام اليها
*(8) الحد الأدنى للعضوية المؤسسة*
1- الهدف الرئيس لقانون النقابات حماية ممارسة نشاط النقابات
2- تضمين الحد الأدنى للعضوية في القانون ضرورة لتعزيز حرية التنظيم النقابي
3- من الملاحظات التي اوردتها لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية في شكوي عمال السودان حول قانون النقابات 1960 جاء بالنسبة للحد الادني ما يلي (ينص قانون 1960 في السودان علي ان عدد الأعضاء المؤسسين لأي نقابة يجب ان لا يقل عن خمسين عضوا وان تكوين أي نقابة يكون صعبا وربما مستحيلا عندما ينص القانون علي وضع حد ادني مثل الذي و ضعته حكومة السودان)
*ومن مبادئ لجنة الحريات*
1- يمكن ان يتعرض انشاء النقابة العمالية للإعاقة الي درجة كبيرة او حتي لاستحالة القيام به حين يفرض التشريع حصر الحد الأدنى لأعضاء النقابة في عدد كبير(خمسين) لا سيما حين يؤخذ في الحسبان وجود نسبة كبيرة جدا من المؤسسات الصغيرة في البلاد
2- من انتهاكات الحرية النقابية المبالغة في تحديد الحد الأدنى المطلوب للعضوية و اعتبر عدد عشرين عضوا مقبولا كحد ادني
*(9) حق الاضراب*:
يعتبر  حق الاضراب احدي الوسائل الاساسية التي يستطيع العمال و منظماتهم من خلاله تعزيز مصالحهم الاقتصادية و الاجتماعية و الدفاع عنها (لجنة الخبراء)
*(10) شكل التنظيم المنشاة/فئة*
1- الحريات المدنية في الدولة لا تتجزأ و المجتمع المدني هو الذي يتيح و يدافع عن (حق التنظيم) فلا يجوز مصادرته او تقييده
2- للعمال الحق في تكوين المنظمات التي يختارونها بأنفسهم او الانضمام اليها بدون حاجة الي اذن مسبق و دون الخضوع الا لقواعد هذه التنظيمات
3- الجمعية العمومية هي التي تحدد شكل تنظيمها بالمنشاة او الفئة بما نري انه يحقق مصالحها ولا يجوز ان ينوب قانون النقابات عن الجمعيات العمومية
4- نقابة المنشاة لا تتعارض مع المعايير الدولية عند استيفاء شرطين
الاول: ان يكون للوظائف الادارية العليا و الإشرافية تنظيمها الذي يدافع عن مصالحها
الثاني: من حق أي فئة غير راغبة في نقابة المنشاة اقامة تنظيمها للدفاع عن حقوقها
و الطبيعي في الدولة المدنية ان يتضمن القانون حرية التنظيم كغيره من الحقوق الاساسية بنصوص واضحة لإقامة النقابات بالمنشاة او الفئة بحسبما تقرره الجمعيات العمومية
5- و قانون العمل الموحد 1970 في السودان (جعل النقابات فصلا من فصوله وفي دول لا يوجد قانون للنقابات ) و كانت النقابات تقوم علي الفئة
ورغم ذلك  نص في م/150 علي نقابات المنشأت وانه يجوز للعاملين في منشاة واحدة او منشئات يملكها او يديرها صاحب عمل واحد ان يكونوا فيما بينهم نقابة. كما أجاز في م/151 للعمال و الموظفين انشاء نقابة فيما بينهم
*(11) الوحدة العمالية(البنيان النقابي/الاتحادات)*
1- ابرز انتهاكات الحرية النقابية بحسب مكتب العمل الدولي: تحديد البنيان النقابي و تركيب النقابات علي سبيل الحصر و اشتراط اقامة تنظيم نقابي في اية منشاة/ او فئة
2- و من مبادئ/قرارات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية :
1- قيام حركة نقابية موحدة كلية و بمشيئة العمال لا يقتضي المصادقة عليه بنصوص قانونية. ذلك ان وضع هذه النصوص يمكن ان يعطي انطباعا ان ظهور الحركة النقابية الموحدة جاء نتيجة للتشريع القائم، او ان الحفاظ علي هذه الحرية لا يتم الا بواسطة هذا الاجراء (الوحدة الطوعية من مبادئ الحرية النقابية)
2- وضع قائمة محددة بالمهن بقصد الاعتراف بالحق في تنظيم النقابات يتعارض مع مبدأ حق العمال دونما أي تمييز في انشاء منظمات يختارونها بأنفسهم و ينضمون اليها بملء ارادتهم
3- تقتضي الممارسة الحرة للحق في انشاء نقابات او الانضمام اليها توافر حرية القرار ضمنا في شان هيكلية هذه النقابات و تكوينها (من توصيات ورشة المهندسين السودانيين: الجمعيات العمومية تحدد اشكال بنياتها و علاقاتها)
4- يقتضي حق العمال في انشاء منظمات يختارونها بأنفسهم توافر الامكانية ضمنا بقيام منظمات مستقلة عن جميع المنظمات التي كانت موجودة سابقا وعن أي حزب سياسي وذلك في جو من الطمأنينة العامة
*5- لا تستطيع الدولة فرض الوحدة داخل الحركة النقابية عن طريق التشريع(منشاة/او فئة) لأن من شان ذلك ان يتعارض مع مبادئ الحريات النقابية*.
*3- م/29 من تعديلات 1966 (الاندماج) نصت علي انه يجوز لأي نقابتي عمل مسجلتين او اكثر بموافقة مالا يقل عن ثلثي العدد الكلي لأعضاء كل او أي من تلك النقابات ان تندمج لتكون نقابة واحدة*

*4- و نصت المادة 30 من تعديلات 1966 حول الاتحادات*:
*1- يجوز ان تنضم كل نقابتين مسجلتين او اكثر الواحدة منها الي الأخرى او بعضها الي بعض لتكوين اتحاد*
*2- لا يجوز تسجيل أي اتحاد الا اذا كانت كل من تلك النقابات قد اتخذت قرارا بتكوين اتحاد بأغلبية اصوات ثلثي اعضائها الحاضرين*
*3- يجوز ان ينضم كل اتحادين مسجلين او اكثر الواحد الي الاخر او بعضها الي بعض لتكوين اتحاد عام*
*4- لا يحوز ان يتعدى نشاط الاتحاد او الاتحاد العام الامور المتعلقة بالمصالح المشتركة والتي تهدف خير الاتحاد او الاتحاد العام بصفة عامة من الوجهتين الاقتصادية و الاجتماعية*
*5- لا تتاح للاتحاد او الاتحاد العام المزايا و الاعفاءات المتاحة للنقابة*
*6- يجوز للاتحادات بناء علي طلب نقابة او اكثر من النقابات المكونة له ان يدخل في مفاوضات نيابة عن تلك النقابات مع عدم الاخلال بالحقوق القانونية لتلك النقابات*
*(12) استقلالية الحركة النقابية*
*النقابات تعبر عن ارادة اعضاء النقابة و مصالحهم المشتركة فتكون بذلك مستقلة عن الحكومة و الاحزاب السياسية*
*ومن شروط الاستقلالية*:
1- تضع النقابة نظمها الاساسية ولوائحها الداخلية
2- تنتخب العضوية ممثليها دون وصاية او تدخل اداري
3- حماية العمال من الاضطهاد بسبب الانشطة النقابية
4- حماية النقابات من الحل و التجميد و الغاء التسجيل (منظمة العمل الدولية)
*(13) الديمقراطية النقابية، الانتخابات الحرة و أخري (منظمة العمل الدولية)*
*1- من أسس الديمقراطية النقابية*
1- حق النقابات في تنظيم ادارتها الداخلية
2- حق الاعضاء في الترشيح لاي موقع قيادي وفي جميع المستويات وبلا تمييز
3- حق الجمعية العمومية في سحب الثقة من كل او بعض قيادات النقابة و محاسبتهم
*2- لا يتلاءم مع الحق في اجراء انتخابات حرة*
أ- حضور مندوب من السلطة الادارية اثناء الانتخابات
ب- منح الموافقة علي الانتخابات بموجب قرار اداري او تكون الانتخابات غير قانونية
ج- اعتماد مسجل التنظيمات لنتيجة الانتخابات
د- عند الاعتراض علي نتائج انتخابات نقابية يحال الامر الي السلطات القضائية

3- الانسحاب من النقابة لا يعني الانسحاب من عضوية صناديق الخدمات/ التعاون حتي (اذا كان الانسحاب من النقابة هدفه اقامة نقابة مستقلة)
*4- حل أي تنظيم لا يكون الا بقرار من الجمعية العمومية او بقرار قضائي*
5- الجمعيات العمومية /المؤتمرات تضع و تعدل اهداف التنظيمات النقابية
6- يتعارض وجود فقرة شرطية قانونية تجيز للحكومة في بعض الاحوال و بعد التشاور مع الوزارات المسئولة الاعتراض علي انشاء نقابات ضمن مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ تسجيل قوانينها الداخلية مع المبدأ الاساسي القاضي بحق انشاء المنظمات دون ترخيص
*(14) تعزيز الحريات النقابية (لجنة الحريات)*
1- في حال تعرض مبادئ الحريات النقابية و حيثما كان للانتهاك عن طريق القوانين الوطنية فان دراسة القوانين تدخل ضمن صلاحيات اللجنة فضلا عن تقديم التوجيهات و المساعدة الفنية التي تقوم منظمة العمل الدولية بتوفيرها من اجل جعل قوانين النقابات تسير في شكل يتفق مع مبادئ الحريات النقابية بحسب ما هو منصوص عليه في دستور المنظمة و الاتفاقيات المعمول بها
2- تلزم الحكومات كافة بأبلاء الاحترام التام للتعهدات الناشئة عن المصادقة علي اتفاقيات منظمة العمل الدولية (و دستور المنظمة)
3- تحترم الحقوق النقابية اسوه بغيرها من حقوق الانسان الاساسية مهما كان مستوي النمو في الدولة المعنية
4- علي الرغم من وجوب الأخذ في الاعتبار كيفية استخدام الاجراءات القانونية الداخلية… الا ان اللجنة تري ان اختصاصها لا يتوقف علي استنفاد اجراءات الاستئناف الوطنية
5- و تقبل الشكاوي من التنظيمات التي تعرضت للحل او لا تعترف بها الدولة و رفضت  تسجيلها بالقانون الوطني
ولذلك دأبت الدول علي استخدام خبراء من منظمة العمل الدولية لمراجعة مشروعات القوانين الوطنية قبل اجازتها (فنيا) و التأكيد علي اتساقها مع الحرية النقابية
*اشارة اخيرة*:
*توجد مسائل اخري يمكن النظر فيها حيث لا تشكل محل اختلافات كبيرة ومنها: ضمانات القيادات النقابية، ضمانات و حماية النقابات، الاجراءات القانونية للوائح، تعيين المسجل و نوابه*

*والنصر للطبقة العاملة* *السودانية و مبدأ الحرية النقابية*
*والله الموفق*

*كتلة النقابات المستقلة*
*السودان- الخرطوم 15 نوفمبر 2019*

 

Print Friendly, PDF & Email

عن laalaa

شاهد أيضاً

حزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي

Share this on WhatsAppحزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي طالعنا البيان المؤسف الصادر من سكرتارية اللجنة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.