الجمعة , أبريل 19 2024
ardeenfr
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار لالا اليومية / مشروع قانون النقابات لسنه 2019م // المقدم من المكتب النقابي / حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل)
حزب البعث العربي الاشتراكي (الاصل) قيادة قطر السودان

مشروع قانون النقابات لسنه 2019م // المقدم من المكتب النقابي / حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل)

بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع قانون النقابات
لسنه 2019م
المقدم من المكتب النقابي / حزب البعث العربي الاشتراكي (الأصل)
ديباجـــة
        حينما هب الشعب السوداني بكل قطاعاته وفعالياته ضد النظام القمعي الذي صادر الحريات وقيد حرية العمل النقابي لصالحه كان لا بد من صدور قانون ينظم العمل النقابي  مسندا ارث وتاريخ الحركة النقابية وقانوني 1966 و1987 والى  اعلان الحرية والتغيير والوثيقة الدستورية على ان يشتمل على الاسس والمبادي  التاليه:-
1. كفالة الحريات النقابية بما يتوافق مع اتفاقيات العمل الدولية والعربية والتوصيات ذات العلاقة وخاصة اتفاقيتي عمل 87/98 .
2. ان  الاساس وحجر الزاوية للبنيان النقابي هو الوحدة الاصغر (الوحدة النقابية)  وتبني بحيث لا يكون هناك اكثر من وحدة نقابية في جهة العمل.
3. ضرورة التمييز الايجابي لتمثيل المرأة والشباب.
4. توضيح آليات واجراءات تشيكل النقابات وفق ارادة العمال  بدون تدخل من اي جهة حكومية.
5. مراعاة مسألة التفرغ النقابي وضرورة توفير امن وظيفي للنقابين وحصانة نقابية.
6. تحديد شروط العضوية للعمال وفق تصنيفاتهم فى قطاعين الخاص أو الحكومى، وذلك حسب التعريف المعروف للعامل فى منظمات العمل الدولية والاقليمية على ان تحدد في الدساتير والانظمة الاساسية للتنظيم النقابي.
7. أن يقوم تشكيل وبناء النقابات العمالية على أساس قطاعي، وفق النشاط الاقتصادي الغالب للقطاع الانتاجي لمنشأة ومؤسسة العمل، بما يتوافق مع التصنيف النقابي المهني ، ويتفق مع مفهوم النقابة التي تضم في عضويتها عمال المهنة الواحدة أو المهن المتشابه والمتماثلة والمترابطة والمتكاملة مع وجود علاقة عمل بين طرفين عامل ومخدم.
8. ضرورة اعتماد قاعدة التمثيل النسبي في الدساتير او الانظمة الاساسية ، بما يساهم في توسيع قاعدة المشاركة والتمثيل من الجميع.

الفصل الأول:
أحكام عامة:
إسم القانون وتاريخ العمل به:
المادة (1) : يسمى هذا القانون “قانون النقابات” لسنه 2019م. ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
االمادة (2):يلغي قانون نقابات العمل لسنه 2010م ، و تحل كل النقابات التي كانت منشأة بموجبه.
المادة(3) : تفسير:-
في سياق هذا القانون وما لم يقتضى السياق معنى آخر.
العامل : كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه سواء كان عمله دائما أو مؤقتا  أو عرضيا أو موسميا أو يعمل لحساب نفسه أو لحساب الغير في حرفة أو مهنة عمالية.
الموظف : يقصد به اي شخص يقوم بعمل ذهنى أو كتابي أو حسابي.
المهني : يقصد به أي شخص يمارس أحد المهن التى تحددها اللوائح.
صاحب العمل:   يقصد به أي شخص طبيعي أو معنى يستخدم عاملاً أو موظفاً أو مهنياً لقاء أجر أيا كان نوعه.
العاملون : يقصد بهم العمال والموظفين والمهنين والمعلمين والفنيين.
التنظيم النقابى: يقصد به الاتحاد العام او فروعه او النقابة العامة او النقابة الفرعية او اللجنة النقابية  أو الهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية أو الوحدة النقابية.
النقابة العامة : يقصد بها هيئة قانونية يتم تكوينها وفقاً لأحكام هذا القانون.
وتضم عمالاً أو مهنيين أو معلمtين أو موظفين أو فنيين في قطاع معين أو وحدة أو حضانة أو مهنة معينة أو عمل فني معين أو صناعات أو مهن مختلفة مرتبطة بينها البعض أو مشتركة في إنتاج واحد يكون الغرض منها هو تنظيم العلاقات بين العاملين واصحاب العمل أو بين اي فئة من العاملين أو أخري.
الهيئة  النقابية : يفصد بها أي تنظيم متفرع من النقابة ويضم العاملين في أي فرع معين من فروع القطاع أو الصناعة أو المهنة.
الهيئة الفرعية: يقصد بها اي تنظيم متفرع من الهيئة النقابية يضم العاملين في أو جزء معين من أجزاء القطاع او الصناعة أو المهنة.
الوحدة النقابية : يقصد بها تنظيم نقابي فرعي دون الهيئة الفرعية.
الأتحاد: يقصد به التنظيم الذى يضم نقابات العمال أو نقابات الموظفين أو المهنيين أو المعلمين، يحق لة تكوين فروع فى الاقاليم أو الولايات.
اللجنة المركزية: يقصد بها اللجنة المركزية التى يتم تكوينها وفقاً لأحكام هذا القانون ويناط بها قيادة التنظيم النقابى.
اللجنة التنفيذية: يقصد بها اللجنة التى يتم تكوينها وفق أحكام هذا القانون ويناط بها أدارة التنظيم النقابى.
اللجنة التمهيدية : يقصد بها اللجنة التى يتم تكوينها وفقاً لأحكام هذا القانون للقيام بالأعمال التمهيدية للتنظيمات النقابية سواء قبل أكتساب وتنظيم المعنى للصفة القانونية أو بعد ذلك.
الجمعية العمومية: يقصد بها السلطة العليا للتنظيم النقابي المكونة من جميع أعضاء من يمثلهم.
المؤتمر العام: يقصد به السلطة العليا للتنظيم النقابي المكون من مندوبي الهيئات الفرعية للنقابة أو حسب ما ينص عليه النظام الأساسي لكل نقابة.
المادة (4) إلإستثناء: يستثني من تطبيق أحكام هذا القانون القضاة بالسلطة القضائية و المحامون، و أفراد القوات المسلحة أو أي قوات نظامية أخري، واي فئآت أخرى ينظمها قانون خاص.
الفصل الثاني
المادة (5): أهداف التنظيمات ومشروعية نشاطها.
اهداف التنظيمات إلي :-
أ‌. تنظيم العاملين والعاملات في مختلف الوظائف والمهن وعلى اختلاف ارائهم وانتماءاتهم في التنظيمات النقابية يضعون أنظمتها ولوائحها و قراراتها و برامجها وينتخبون قياداتها بمحض إرادتهم.
ب‌. الدفاع عن حقوق العاملات و العاملين المهنية و الاقتصادية و الاجتماعية والثقافية.
ت‌. تمثيل العاملات و العاملين لدى المنظمات و المؤسسات الدولية ذات العلاقة.
ث‌. ترسيخ وتعزيز الممارسة الديمقرطية والانتخاب الحر المباشر لجميع المنظمات والهيئات النقابية و تكويناتها . 
ج‌. تعزيز التعاون والتنسيق بين المنظمات النقابية وترسيخ روح التضامن فيما بينها .  
ح‌. الحفاظ على استقلالية الحركة النقابية.
خ‌. المساهمة في دفع عجلة الإنتاج.
د‌.   ترسيخ الديمقراطية في ممارسة العمل النقابي.
المادة (6) :  الحق في تكوين النقابات :
1/ للعمال دون تمييز الحق في تكوين النقابات ولهم كذلك حرية الانضمام إليها أو الانسحاب منها وذلك وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا القانون.

الفصل الثالث
البنيان النقابي :
المادة (7) : تكوين البنيان النقابي :
1/  يتكون الهيكل التنظيمي النقابي على شكل هرمي من الادنى الى الاعلى وعلى النحو التالي:
أ‌. الوحدة النقابية .
ب‌. الهيئة الفرعية
ت‌. الهيئة النقابية .  
ث‌. النقابة العامـة  و النقابات الولائية.
ج‌. الاتحاد العـام و الاتحادات الولائية.
2/ تمنح المنظمات النقابية الشخصية الأعتبارية من تاريخ تكوينها وفقاً لأحكام هذا القانون.
3/ يجوز لكل مجموعة من العمال لا يقل عددهم عن خمسة عشر عاملا، و الذين يشتغلون في مهنة واحدة او متشابهة، تشكيل وحدة نقابية في أى مرفق من مرافق العمل والانتاج والتجمعات العمالية.
4/ تتكون الهيئة الفرعية للنقابة من مجموعة من الوحدات النقابية.
5/ تتكون الهيئة النقابية من ممثلي الهيئات الفرعية على اساس المهنة الواحدة او المهن المتشابهة.
6/ تتكون النقابة العامة من ممثلي الهيئات النقابية او النقابات الولائية على اساس المهنة الواحدة او المهن المتشابهة.
7/ يجوز للنقابات العامة ان تنشئ لها فروعا فى الولايات اذا استدعت الضرورة ذلك ويبين النظام الاساسي كيفية تشكيل فروع النقابة العامة ونطاق اختصاصاتها واوجه نشاطها .
8/ تشكل النقابات العامة فيما بينها اتحادا عاما يسمى الاتحاد العام لنقابات عمال السودان ويتمتع بالشخصية الاعتبارية.
9/ يتولى الاتحاد العام قيادة الحركة النقابية ورسم سياساتها المحققة لطموحها واهدافها داخليا وخارجيا وفقا لاحكام هذا القانون ولائحته والنظام الاساسي .
10/ يحدد النظام الاساسي لكل تنظيم نقابى مهامه واختصاصاته.
المادة (8) :
1/ لا يجوز تكوين اكثر من :-
أ/ نقابة واحدة في أي من القطاعات أو الوحدات أو الصناعات أو المهن المحدودة.
ب/ أتحاد واحد في أي من القطاعات أو الوحدات او الصناعات أو المهن المحدودة.
2/ يجوز لأي نقابة أن تنضم لعضوية اي اتحاد اقليمي او قاري او دولي ويكون ذلك بقرار من الجمعية العمومية للنقابة وموافقة الأتحاد الذى تنتمي إليه.
5/ يجوز للمسجل بعد التشاور مع الأتحادات ان تحدد النقابة التى تراها مناسبة لأن تنضم إليها اي من فئات العاملين لا يشملها التصنيف الوارد في اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون.
المادة (9) : الأجهزة النقابية :
تكون لكل :
أ/ نقابة جمعية عمومية تتكون من ممثلين للهيئات النقابية التابعة لها، تعينهم اللجان التنفيذية لتلك الهيئات كما تكون لها لجنة مركزية تتكون على الوجه الذى يحدده النظام الأساسي لتلك النقابة، فاذا لم يكن عدد أعضاء النقابة المذكورة يمكنها من تكوين هيئات نقابية فتتكون جمعيتها العمومية من جميع أعضائها.
ب/ الهيئة النقابية جمعية عمومية تتكون من ممثلين للهيئات الفرعية المتفرعة منها تعينهم اللجان التنفيذية لتلك الهيئات كما تكون لها لجان تنفيذية، تتكون على الوجه الذى يحدده النظام الأساسي لتلك الهيئة، فاذا لم تتفرع عن الهيئة المذكورة هيئات فرعية، فتتكون جمعيتها العمومية من جميع أعضائها، او على الوجه الذى يحدده النظام الأساسي للهيئة.
ج/ هيئة فرعية : جمعية عمومية تتكون من جميع أعضائها كما تكون لها لجنة تنفيذية تتكون على الوجه الذى يجدده النظام الأساسي للنقابة.
د/ وحدة نقابية: جمعية عمومية تكون من جميع أعضائها كما تكون لها لجنة تنفيذية تتكون على الوجه الذى يحدده النظام الأساسي للنقابة.
هـ/ أتحاد : جمعية عمومية تتكون من تمثيلها للنقابات المنضوية تحته تنتخبهم اللجان المركزية لتلك النقابات، كما تكون له لجنة مركزية تتكون على الوجه الأكمل الذى يحدده النظام الأساسي.
الفصل الرابع
إدارة التنظيمات : 
المادة (10) : النظام الأساسي للنقابات والأتحادات :
1/ مع مراعاة أحكام هذا القانون يجب أن يكون لكل نقابة نظام اساسي يتضمن على وجه الخصوص البيانات والمسائل الأتية :-
أ/ اسمها  ومقرها ومن يمثلها قانوناً.
ب/ الأغراض التى إنشئت من أجلها.
ج/ شروط اكتساب عضويتها وحالات فقدها.
د/ حقوق أعضائها وواجباتهم وذلك بتكوين جهاز لمراقبة الإنتاج ورفع الكفاءة تحقيقاً لأهداف العاملين.
هـ/ عدد ممثلي الهيئات النقابية في جمعيتها العمومية أو نسبتهم وممثلي الهيئات الفرعية في الجمعية العمومية للهيئة النقابية التابعة لها أو نسبتهم وذلك مع مراعاة ما تقرره اللوائح في هذا الصدد.
و/ طريقة الدعوة لأنعقاد جمعيتها العمومية وجمعيات الهيئات النقابية التابعة لها والفرعية المتفرعة من تلك الهيئات سواء كان الأنعقاد بصفة عادية، وغير عادية وواجبات كل منها ، وسلطاتها والإجراءات المتعلقة بسير العمل فيها.
ز/ عدد أعضاء لجنتها المركزية وعدد أعضاء اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية التابعة لها والهيئة الفرعية عن تلك الهيئة والوحدة النقابية (إن وجدت) وحدة العضوية وطريقة الترشيح للانتخابات على أن تكون الأنتخابات بالترشيح السري.
خ/ طريقة الدعوى لأنعقاد لجنتها المركزية واللجنة التنفيذية للهيئة النقابية التابعة لها الهيئات الفرعية المتفرعة من تلكم الهيئة سواء كانت انعقدت بصفة عادية أو غير عادية وواجبات كل منها وسلطاتها والإجراءات المتعلقة بسير العمل فيها.
ط/ تنظيم العلاقة بينها وبين الهيئات النقابية التابعة لها والهيئات الفرعية المتفرعة من تلك الهيئات.
ي/ مصادر أموالها وكيفية التصرف فيها.
ك/ تحديد الأشتراكات التى يجوز تحصيلها من الأعضاء وحالات الأعضاء منها وشروطها وتحديد النسبة التى تدفع من حصيلة تلك الأشتراكات بواسطة الهيئة الفرعية إلى الهيئة النقابية التابعة لها ووساطة الهيئة الأخيرة إليها ووسطاتها هى إلى الأتحاد.
ل/ اعداد ميزانيتها السنوية وإجراءات التصديق عليها واعداد حساباتها الختامية وطريقة أعتمادها واجراءات العهد وتسليمها وجرد الأموال وبيان بدء السنة المالية ونهايتها.
م/ طريقة تحديد نظامها الأساسي وطريقة حلها.
ن/ تطبيق أحكام البند (1) على الأتحادات وذلك مع مراعاة الفوارق ما بينها وبين النقابات. 
الدورة النقابية :
المادة (11) : تكون مدة الدورة النقابية ثلاث سنوات .
دعوة الجمعية العمومية للأنعقاد وتجديد العضوية والنشاط.
المادة (12):
1/ يجب على اللجنة المركزية للنقابة أو الاتحاد كما يجب على اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية أو الهيئة الفرعية أو الوحدة النقابية ان وجدت ان تدعو للجمعية العمومية للتنظيم المعنى  للانعقاد بصفة غير عادية اذا طلب ذلك نصف اعضاء الوحدات أو الاعضاء التتكون منها ذلك التنظيم أو اعضائه.
2/ يجوز للجنة المركزية للأتحاد أن تصدر قراراً بتجميد عضوية أي من النقابات المنضوية تحتها إذا أرتكبت تلك النقابة أي مخالفة لأحكام النظام النظام الأساسي أو رفضت الالتزام بقرارات أجهزتها المختلفة على أن يكون ذلك التجميد لمرة واحدة فحسب.
فإذا تكرر من النقابة المذكورة ما يوجب اصدار القرار بتجميدها مرة أخري على الوجه المذكور انفاً وتقوم تلك اللجنة برفع الأمر للمسجل ( للجمعية العمومية ) بإصدار قرار بشأنها بموجب أحكام المادة (31/د).
3/ يجوز للجنة المركزية للنقابة أو اللجنة التنفيذية للهيئة النقابية بحسب الحال أن تصدر قراراً بتجميد نشاط أي من لجان الوحدات التى تتكون منها إذا أرتكبت اللجنة المعنية أي مخالفة لأحكام النظام الاساسي للنقابة أو الهيئة النقابية أو رفضت الالتزام بقرار الأجهزة المعنية العليا لتلك النقابة أو الهيئة على أن تدعو اللجنة التى تصدر قرار التجميدالجمعية العمومية للتنظيم الذى تم تجميد نشاط لجنته للانعقاد خلال شهرين من صدور القرار لشرح اسباب ذلك القرار.
4/ في حالة مخالفة أحكام هذا القانون او اللوائح الصادرة بموجبه، أو النظام الأساسي للنقابة، يجوز للمسجل، و أي متضرر اللجوء الى القضاء، لاصدار قرار بتجميد او حل المنظمة النقابية المعنية  .
المادة (13) : حظر الجمع بين عضوية أكثر من نقابة واحدة :
لا يجوز لأي شخص أن يجمع بين عضوية اكثر من نقابة واحدة.
المادة (14) : رفض طلب العضوية :
1/  لا يجوز رفض طلب أي شخص للانضمام إلى عضوية النقابة أن لم تكن لها هيئات نقابية أو عضوية الهيئة النقابية أو الفرعية أو الوحدة أن وجدت إلا بناء على قرار صادر باغلبية ثلثى اعضاء اللجنة المركزية أو التنفيذية للتنظيم المعنى بحسب الحال.
2/ يجور للشخص الذى رفضت اللجنة المركزية أو التنفيذية لاي تنظيم طلبه للانضمام إلى عضوية ذلك التنظيم أن يستانف قرار الرفض امام الجمعية العموية للتنظيم المذكور  ويكون قرار الجمعية العمومية نهائيا في هذا الصدد.
المادة (15) فصل الاعضاء والانسحاب من العضوية
(1) تنشأ للجنة المركزية للنقابة أو الاتحاد لجنة للانضباط و السلوك، و ان تضع لها لائحة عمل، لتفصل في الشكاوي و الموضوعات التي ترفعها اللجنة المركزية او الهيئآت و الوحدات الادني لها ضد احد الاعضاء.
(2) لا يجوز فصل أي عضو من النقابة أو الهيئة النقابية أو الفرعية أو الوحدة إلا بموجب قرار صادر من الجمعية العمومية و بموجب توصية صادرة من لجنة الانضباط و السلوك ،علي ان يكون ذلك بأغلبية ثلثي أعضائها علي الوجه المقرر في النظام الأساسي.

المادة (16) مراجعة حسابات النقابة والاتحاد
(1) يجب علي أمين مال النقابة أو الاتحاد ان يقدم إلى اللجنة المركزية لكل منهما في الأوقات التي يحددها النظام الأساسي أو بناء علي طلب بيانا علي كل الأموال التي قد يكون صرفها إبتداء من اخر تاريخ لتقديم الحساب الختامي السابق في بيان الرصيد الباقي وغير ذلك من البيانات والمستندات .
(2) يجب أن تراجع أموال النقابات والاتحادات ووحداتها بصفة دورية وذلك بواسطة مراجعين قانونيين و تعرض على الجمعية العمومية في الاجتماعات الدورية المحددة وفقا للنظام الاساسي.
(3) تلتزم النقابات بكافة القواعد و المبادئ و المعايير الادارية و المحاسبية التي تضمن الشفافية و المحاسبية و الكفاءة
(4) يكون مرتكبا لمخالفة لاحكام هذا القانون كل شخص يخفي ايا من المستندات والبيانات المنصوص عليها في البند (3) أو يحاول إخفائها أو يعرقل التفتيش الذي يجريه المراجع القانوني .
(5) يجوز للنقابة ان تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد اي من اعضائها او شخص في اطار مسئؤليتها ثبت تبديده لاموال و ممتلكات النقابة .
المادة (17) تقديم البيانات للمسجل:
يجب علي اللجان المركزية للنقابات أو الاتحادات ان تقدم إلى المسجل بجميع البيانات التي يطلبها عن النشاط التنظيم المعني وذلك في التاريخ الذي يحدده .

الفصل الخامس
ضمانات اعضاء اللجان المركزية والتنفيذية
المادة (19) : ضمانات اعضاء اللجان المركزية والتنفيذية:
1/ لا يجوز لصاحب العمل ان ينقل اى من اعضاء اللجان المركزية أو التمهيدية  بالنقابات أو الاتحادات أو اللجان التنفيذية أو التمهيدية للهيئات النقابية أو الفرعية أو الوحدات النقابية خارج نطاق عمله المهني او الجغرافي، اثناء تقلده موقع قيادي في البنيان النقابي، الا بعد الحصول على موافقة من التنظيم النقابي.
المادة (20)  : حظر افساد العمل النقابي:
لا يجوز لصاحب العمل ان ان يتخذ اي سلوك من شأنه افساد ديمقراطية و استقلالية العمل النقابي، بالتدخل او الاغراء او التحريض او التأثير على قرارات اعضاء النقابة العاملين لديه.
المادة (21) : استقطاع الأشتراكات :
لا يجوز لصاحب العمل القيام باي استقطاعات مالية من العاملين لدعم نشاطهم النقابي الا بناء على ما تقره اللوائح و النظم.
المادة (22) : اجازة العمل النقابى:
يحق للعامل المنتخب في مستويات قيادية في البنيان النقابي ان يستمتع باجازة مدفوعة الاجر للوفاء بالالتزامات النقابية، لا تتجاوز مدتها يومين في الشهر.
الفصل السادس
المسجل
المادة (23) : تعين المسجل
(1) يعين رئيس مجلس الوزراء، بناءا على توصية من الوزير المختص مسجلا عاماً لتنظيمات العمل، و نائب او نائبين، من المستشارين القانونين العاملين، لا تقل درجته عن مستشار عام بوزارة العدل، و تتوفر فيه اشتراطات و كفاءات وظيفة المستشار العام، وذلك بغرض تنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبها .
(2) يجوز للمتضرر من قرارات مسجل عام تنظيمات العمل ان يطعن فيها  أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار المعنى.
المادة (24) اختصاصات المسجل العام:
(1) يكون للمسجل ما يلي من اختصاصات:
a. يقوم المسجل العام بتنفيذ احكام هذا القانون، و ان يمارس الاختصاصات الواردة ادناه:
b. كفالة التمتع بالحق في التنظيم و التجمع السلمي كما تنص عليه الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية لسنة 2019 و تكوين النقابات المستقلة و الانضمام اليها .
c. استلام الايداعات المقررة لتسجيل النقابات الجديدة و التأكد من مطابقتها للقانون و اللوائح.
d. منح النقابات شهادة التسجيل و كل المستندات اللازمة لابراز الشخصية القانونية للنقابة
e. تقديم النصح و الاستشارات للنقابات و اصحاب العمل و الوزارات او اي جهة حول كل ما له صلة بتطبيق أحكام هذا القانون.
f. مراقبة اوضاع النقابات و العاملين في السودان، و اعداد التقارير بهذا الخصوص و عرضها امام الجهات الحكومية المختصة.
(2) في سبيل تحقيق تلك الاختصاصات يكون للمسجل ما يلي من سلطات:
a. اصدار اللوائح و القواعد و النظم و التوجيهات التي تيسر انفاذ هذا القانون، وفق ما يتطلبه المجتمع الديمقراطي
b. تكوين اللجان الفنية و الادارية و المالية المتخصصة لمعالجة اوضاع العمل النقابي في السودان
c. عقد الاجتماعات و اللقاءات التشاورية مع ممثلي الحركة النقابية في السودان و رسم سياسات مشتركة لتفعيل العمل النقابي و ضمان استقلاليته و ديمقراطيته
d. حفظ السجلات و المعلومات و التحليلات و التقارير الخاصة بالعمل النقابي في السودان
(3) الطعن في قرارات المسجل:
يتم الطعن في القرارات التي يصدرها المسجل بالمخالفة لهذا القانون، امام المحكمة الادارية المختصة

الفصل السابع
تكوين النقابة
المادة (25) تكوين اللجنة التمهيدية:
1- يجوز لاي عدد لا يقل عن خمسة عشر عامل،  ان يكونوا وحدة نقابية وفقا لأحكام هذا القانون، و ان ينتخبوا  لجنة تمهيدية و وضع نظام اساسى للوحدة واجازته بواسطة الجمعية العمومية للوحدة النقابية.
2- تقدم اللجنة التمهيدية إلى المسجل خلال شهرين  من تاريخ انتخابها طلباً لايداع قرار الجمعية العمومية بتسجيل النقابة، مع كل المستندات التي تحددها اللوائح المنظمة للتسجيل.
3- يحرر المسجل العام محضرا بايداع النظام الأساسى للنقابة والأوراق الخاصة بها ويسلم اللجنة التمهيدية إيصالاً بالإيداع وينشر  ذلك في الجريدة الرسمية.
4- تشكل اللجان التميدية وفقا لهيكل البنيان النقابي الوارد في المادة _(7) من هذا القانون
المادة (26)  : الشخصية القانونية للنقابة و الاتحاد :
1- تكتسب النقابة شخصيتها القانونية من تاريخ قبول المسجل لطلب ايداع أوراقها وتسليمها لايصال الايداع ويجوز لها من ذلك التاريخ أن تمارس النشاط النقابي وفق القانون.
2- على اللجنة المركزية للنقابة في حالة إجراء أي تعديل على أحكام نظامها الأساسي، ان تعقد اجتماعا عاما لجمعيتها العمومية بحسب ما ينص عليه نظامها الاساسي، و أن تودع ذلك التعديل مرفقاً بقرار اجتماع الجمعية العمومية، لدي المسجل بموجب طلب تقدمه خلال شهر واحد من أجراء التعديل و لا يكون للتعديل اثره القانوني على الاعضاء الا من قبول تاريخ ايداعه بواسطة المسجل.
3/ تطبق أحكام البندين (1 و2) على الأتحادات.
المادة (27) : حالات رفض الإيداع :
يجوز للمسجل ان يرفض الايداع المتعلق بأي نقابة أو اتحاد في أي من الحالات الأتية :-
1- كون ان الايداع  قد جاء مخالفا لأحكام هذا القانون .
2- كون اسم النقابة أو الأتحاد مشابهاً  لإسم نقابة قائمة أو أتحاد او اي مؤسسة اعتبارية ذات شخصية قانونية.
3- وجود نقابة قائمة أو اتحاد في ذات نطاق العمل او النطاق الجغرافي.
4- احتوى النظام الاساسي او اللوائح على مبادئ و قواعد تخالف وثيقة الدستور للفترة الانتقالية لسنة 2019.
5- يحوز الطعن في قرار المسجل لدى المحكمة المختصة .

المادة (28) : الانتخابات النقابية :
1- يجب ان تنعقد الانتخابات النقابية لاي مستوى في البنيان النقابي، وفق معايير الديمقراطية و كفالة حرية التعبير و التنظيم و التجمع  السلمي كما نصت عليها وثيقة الدستور، و بالقدر الذي يعكس التمثيل المنصف للمرأة، و يحقق المساواة و الانصاف وسط العاملين، و مراعاة معايير النزاهة و الشفافية و الاستقلالية في عملية الانتخاب.
2- يحق للعامل ان يطعن في اجراءات الانتخابات، بمذكرة امام المسجل، على ان يصدر المسجل قراره في ذلك في فترة لا تتجاوز 15 يوم من تاريخ الطعن.
المادة (29) : حل النقابة والأتحاد واللجنة المركزية :
1- يجوز حل النقابة او الاتحاد وفق ما يلي من طريقتين:
أ‌. قرار صادر من الجمعية العمومية وفق أحكام النظام الاساسي للنقابة
ب‌. بموجب حكم صادر من المحكمة المختصة، فصلا في طلب مقدم بواسطة المسجل العام، او اي شخص طبيعي او معنوي بحل النقابة او الاتحاد او اللجنة المركزية لمخالفتها القانون.
الفصل الثامن
أحكام إنتقالية
المادة (30): تكون مدة الدورة النقابية ثلاثة سنوات من تاريخ تكوين النقابة
المادة (31): تصدر اللوائح المنظمة لهذا القانون، بما يتسق بكفالة الحق في التنظيم و التجمع، و ما يتفق و مقتضيات المجتمع الديمقراطي.
المادة (33): يصدر المسجل العام من اللوائح و القواعد ما يضمن مشاركة المرأة  العاملة في كل قيادات البنيان النقابي بصورة منصفة، و بما يضمن ادارة الشئون النقابية دون تمييز، و بما يتفق مع قواعد و معايير الحكم الرشيد

Print Friendly, PDF & Email

عن laalaa

شاهد أيضاً

حزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي

Share this on WhatsAppحزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي طالعنا البيان المؤسف الصادر من سكرتارية اللجنة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.