الخميس , أبريل 25 2024
ardeenfr
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار لالا اليومية / لسنا ممن يحاولون سرقة الفرح و نشر التشاؤم

لسنا ممن يحاولون سرقة الفرح و نشر التشاؤم

تلمحني الفقراء و تلفحني
في ليلي اغني معاناتا
الفجر الكاذب يرشحني
ترشع بي الواطة سماواتا
شدرات السافل تنتحني 
بالحاصل أعبي مساماتا
الناس القصر تنصحني
نتكاجر اتور نجماتا
القمر الطيب يفضحني
تنبحني درادرك و اهاتا
” حميد”
لسنا ممن يحاولون سرقة الفرح و نشر التشاؤم ، في يوم الرابع من اغسطس 2019م الذي شهد توقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الانقلابي و قوى الحرية و التغيير، فمن شاء أن يفرح من شعبنا العظيم له ان يفرح بنقلة من سلطة مطلقة للجنة الأمنية لنظام المخلوع البشير التي نفذت انقلاب القصر، الى شراكة معها لا يمكن بأية حال ان تفضي إلى دولة مدنية. و لكننا كما عودنا شعبنا ان نقول له الحقيقة ، سوف نقوم بإيجاز ملاحظاتنا على الوثيقة الدستورية التي كرست هذه الشراكة و شرعنت المجلس العسكري الانقلابي فيما يلي:
1- نصت الديباجة – وهي نص توجيهي لا موضوعي – على أن اهداف اعلان الحرية و التغيير متوافق عليها بين المجلس العسكري و قوى اعلان الحرية و التغيير، و فيما نعلم ان اهداف الاعلان هي الانتقال الى دولة مدنية ديمقراطية، و مجرد قيام المجلس العسكري المذكور بانقلاب عسكري قطع الطريق امام هذا الهدف يؤكد ان هذه الفقرة غير صحيحة اتت من باب التزيد، ناهيك عما سيتضح أدناه من نصوص موضوعية تكذب ذلك مباشرة.
2- شرعنت المادة 2 (ب) المراسيم التي اصدرها المجلس العسكري الانقلابي منذ 11ابريل 2019 م و حتى تاريخ التوقيع على الوثيقة الدستورية، و هذا يعني اعترافا واضحا بكل تداعيات تلك المراسيم التي ستحكم الدولة المدنية المزعومة لحين الغائها أو تعديلها من المجلس التشريعي الانتقالي الذي لا يعرف هل سيتشكل ام لا ؟ و لا نعلم لماذا لم تعط الوثيقة الجهة التشريعية التي تسبق تكوين المجلس التشريعي حق الغائها و لا ماذا سيكون الحال في حال عدم تكون المجلس و استمرار مراسيم المجلس العسكري الانقلابي متحكمة في دولة الانتقال المدنية .
3- الزمت الوثيقة أجهزة الدولة بصفة عامة في مادتها السابعة بمهام دون ان تنسبها لجهاز بعينه، منها العمل على تسوية أوضاع المفصولين تعسفيا من الخدمة المدنية أو العسكرية و السعي لجبر الضرر الواقع عليهم وفقا للقانون، و لم تقم بالنص صراحة على اعادتهم للخدمة أو تخييرهم بين الإعادة و التعويض في إطار القانون ، و ذلك بالطبع لعدم إمكانية الزام المجلس العسكري الانقلابي و ممثليه بإعادة المفصولين من الخدمة العسكرية. و لسنا في حاجة للقول بان عودتهم هي اولى و اهم عناصر اصلاح المؤسسة العسكرية بإعتبارها الوسيلة الوحيدة لإعادة التوازن بتلك المؤسسة و استعادة قوميتها. و لعل هذا يصبح أكثر وضوحا عند قراءة الفقرة 12 من هذه المادة التي تسند مهمة اعمال اصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات العسكرية وفق القانون. و اذا علمنا ان المؤسسات العسكرية وفقا لهذه الوثيقة هي القوات المسلحة و الدعم السريع، تصبح هذه المؤسسات خارج دائرة الاصلاح بوضوح ، و يصبح جيش المؤتمر الوطني و قوات الجنجويد شرعيين و هما المؤسسة العسكرية للدولة المدنية!!
يلاحظ ايضا  ان أجهزة الدولة من مهامها سن التشريعات المتعلقة بمهام الفترة الانتقالية فقط ، و هذا قيد على نشاط المجلس التشريعي ، الذي عليه عدم التصدي للتشريعات ذات الطبيعة المستدامة كقانون العقوبات مثلا. 
و بالرغم من النص على وضع سياسة خارجية متوازنة، سكت النص عن منع تبني سياسة المحاور في تقنين خفي للعلاقة غير المتوازنة مع المحور الاماراتي و انفاذ لسياسة المجلس العسكري الانقلابي دون مواربة.
4- نصت المادة 10 من الوثيقة على أن مجلس السيادة هو القائد الاعلى للقوات المسلحة و قوات الدعم السريع و القوات النظامية، و فوق تقنينها و شرعنتها لمليشيا الجنجويد، قامت بتلويث مجلس السيادة المفروض انه مدني بتنصيبه قائد اعلى لها . و نصت على أن مجلس السيادة يتكون بالتوافق بين المجلس العسكري الانقلابي و قوى اعلان الحرية و التغيير، و لم تحدد ما هو الحل في حال لم يتم التوافق، كما لم تضع قيد زمني لتكوين هذا المجلس ، مما يجعل إمكانية عدم تكوينه قائمة. كذلك كرست رئاسة المجلس في الواحد و عشرين شهرا الاولى من الفترة الانتقالية لمن يختاره الأعضاء العسكريون. و لا ندري ما هذا المجلس السيادي المدني الذي يراسه عسكري يختاره عسكريون طوال هذه المدة ، و لماذا مدة رئاسة العسكريين اطول من المدنيين، و لماذا هي الاولى و ليست الفترة المتبقية التي لا يعرف متى ستبدأ بدلالة ترك التاريخ خاليا في الوثيقة.
5- نصت المادة  11 على أن قرارات مجلس السيادة تصدر بالتوافق او بأغلبية ثلثي أعضائه في حال عدم التوافق، و هذا يعني اعطاء العسكريين حق الفيتو على إصدار القرارات ، و لو علمنا ان مجلس السيادة هو من سيعين رئيس مجلس الوزراء، يصبح للعسكريين حق الاعتراض على هذا التعيين و اسقاط قرار تعيين اي مرشح تتقدم به قوى الحرية و التغيير، لحين تقدمها بمرشح يرضى عنه العسكريون الذين يمثلون المجلس العسكري الانقلابي. اي أن ممثلي الانقلابيين هم من يتحكمون في تعيين رئيس الوزراء. و لا يصح تضليل الجماهير بالقول إن عدد المدنيين ستة و اكثر من العسكريين ، لان آلية اصدار القرار هي التي تحدد طبيعة المجلس ، و هي اعطت العسكريين حق تعطيل صدور قرار تعيين رئيس مجلس الوزراء المدني، و بالتالي التحكم في مصير تأسيس الحكومة المدنية ، فتأمل!!
6- و بالرغم من تلافي الاخطاء السابقة و تعريف ماهية الاعتماد و قصره على التوقيع اللازم شكلا للنفاذ و النص على النفاذ خلال فترة معينة أو عبر آلية و هذا جيد، الا ان هناك شك كبير في إمكانية حدوث اعتماد تشكيل مجلس القضاء العالي و اعتماد تعيين رئيس القضاء و القضاة و اعضاء المجلس التشريعي . و ذلك لان انشاء مجلس القضاء العالي يحتاج لقانون ليس هناك سقف زمني لصدوره ، و المجلس هو من سيرشح رئيس القضاء و قضاة المحكمة الدستورية و العليا، و هو في رحم الغيب و هم كذلك ، و اعضاء المجلس التشريعي سوف يتم اختيارهم لا تعيينهم وفقا لما هو متفق عليه، و بالتالي القول بأن ما يقوم به المجلس مجرد اعتماد لتعيين محل نظر ، لان الاختيار ليس تعيين بأية حال، و من الممكن ان يقال بأن ما يقوم به المجلس هنا تعيين لا اعتماد تعيين او مجرد توقيع  . و اذا حدث ذلك ، سيصبح للعسكريين حق فيتو في تعيين اعضاء المجلس التشريعي ايضا!!
7- لم تشتمل شروط العضوية لمجلس السيادة و لا حالات فقدان عضويته على نص يمنع مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية و جرائم القتل و الإغتصاب و الحرق و التعذيب من اكتساب عضوية المجلس أو فقدانها ، حيث اكتفت النصوص بنص تقليدي يمنع المدانين بحكم نهائي في جريمة تتعلق بالشرف او الأمانة او الذمة المالية من الالتحاق بالمجلس او الاستمرار في عضويته. و المعلوم أنه ليس هناك تعريف جامع مانع للجرائم المخلة بالشرف و الأمانة، فقوانين العقوبات في الغالب لا تعرفها و تترك تعريفها للقضاء و اجتهاداته ، و القوانين التي تشير لبعض انواعها كأمثلة كالقانون العراقي قدمت أمثلة تتعلق بالجرائم المالية و الجنسية كالإختلاس و خيانة الأمانة و هتك العرض، اما إدارة الفتوى في وزارة العدل القطرية فأدخلت تعاطي المخدرات ضمنها. و من الممكن ادخال الاغتصاب ضمن هذه الجرائم بإعتبارها جريمة جنسية ، لكن ليس هناك نظام قانوني يدخل القتل ضمنها مثلاً. و بما ان  ماتم في فض الاعتصام هو جرائم ضد الإنسانية ، كان من المفروض ادخال هذا النوع على الاقل من الجرائم ضمن النصوص المعيبة أعلاه لحسم الجدل، و اسقاط عضوية مجرمي المجلس العسكري الانقلابي من المجلس في حال ادانتهم. و لكن بكل اسف لم يتم النص على ذلك، مما يعني استمرارهم في عضوية مجلس السيادة المدني المزعوم حتى في حال ادانتهم بأحكام باتة و نهائية بارتكاب جرائم ضد الإنسانية. 
8- نصت المادة 13 (2) على أن يقوم القائد العام للقوات المسلحة بترشيح البديل للعضو العسكري الذي يخلو منصبه في مجلس السيادة، و المعلوم أنه لا يوجد قائد عام للقوات المسلحة الان ، و قانون القوات المسلحة اعطى سلطة تعيينه لرئيس الجمهورية و الان لا يوجد مثل هذا المنصب. و السؤال هو من سيعين قائد عام القوات المسلحة الذي يعين البديل؟ على الارجح ستعطي السلطة لمجلس السيادة بعد تعديل قانون القوات المسلحة، و سيكون لممثلي المجلس العسكري الانقلابي حق الفيتو في تعيينه حتما،  ليستمر التحكم في قرارات مجلس السيادة المدني الذي انتقلت له السلطة بموجب الوثيقة.
9- نصت المادة 14 على ان يتكون مجلس الوزراء بالتشاور و لم تحدد من يشاور مع من ، و لكن الارجح تشاور رئيس الوزراء مع قوى الحرية و التغيير ، لكن الاهم من ذلك انها استثنت وزيري الدفاع والداخلية و اعطت سلطة ترشيحهما لممثلي المجلس العسكري الانقلابي. اي أن هذا المجلس الانقلابي هو الذي يتحكم في تعيين الوزيرين ، اللذان يخضعان نظريا لسلطة رئيس الوزراء، و لكن لا ندري ان كانت الممارسة ستكرس ذلك ام لا ؟ فهذين الوزيرين مرشحين من جهة لها سلطة تعطيل اصدار القرارات بالمجلس السيادي و يتوليان وزارات بعض قواتها ممنوع اصلاحها.
10- نصت المادة 15 على أن من ضمن اختصاصات مجلس الوزراء توجيه عمل أجهزة الدولة بما في ذلك اعمال الشركات التابعة لها و المرتبطة بها، فهل هذا يشمل شركات جهاز الأمن و القوات المسلحة؟ علما بان جهاز الأمن الذي تم تسميته جهاز المخابرات العامة تم النص على انه يخضع للسلطتين السيادية و التنفيذية معا في المادة 36 و لا ندري كيف، و القوات المسلحة خاضعة للسلطة السيادية بنص المادة 34. الراجح هو ان هذه الشركات السوبر لن تخضع لمجلس الوزراء، و هي خارج دائرة الاصلاح ايضا بالرغم من انها احدى افات الاقتصاد الكبرى ، و لا يمكن القيام بأي اصلاح اقتصادي دون معالجة اوضاعها.
12- نصت المادة 17 على أن المجلس التشريعي هو من يسمي رئيس الوزراء في حال خلو منصبه و يعتمد مجلس السيادة تعيينه. و السؤال هو لماذا لا تسميه قوى الحرية و التغيير التي اختارت سلفه؟ . 
14- نصت المادة 23 على أن نسبة 33٪ للقوى الأخرى في المجلس التشريعي تتم تسميتها و تحديد نسب مشاركة كل منها بالتشاور بين قوى اعلان الحرية و التغيير و الاعضاء العسكريين في مجلس السيادة، فما هو الحل اذا لم يتفقا؟ الا يعني هذا ان للعسكريين القدرة على منع اكتمال المجلس التشريعي و امتلاكهم القدرة علي تعويق اكمال عضويته؟ هل سيصبح المجلس شرعيا عند تعيين ال 67٪ التي تخص قوى اعلان الحرية و التغيير و له كامل الصلاحيات التشريعية ؟ هذه أسئلة مشروعة لأنه في حال الاصرار على أن المشروعية تكتسب باكتمال عضوية المجلس، هذا المجلس ربما لا يرى النور ابدا. 
ايضا نصت المادة المذكورة على أن يشكل المجلس التشريعي و يباشر مهامه في فترة لا تتجاوز تسعين يوما من تاريخ توقيع الوثيقة، و لم تحدد ما يجب فعله بخصوصه في حال عدم الاتفاق على تشكيله خلال هذه المدة. فقط عولجت مسألة الفراغ التشريعي لحين تكوين المجلس باعطاء سلطته لمجلسي السيادة و الوزراء مجتمعين في جلسة مشتركة، و هذا امر قد يستهوي العسكريين حيث انه يعطيهم حق المشاركة في العملية التشريعية بصورة مباشرة، و يشجعهم على تعويق تكوين المجلس التشريعي.
15- نصت المادة 31 على أن يرشح المجلس الاعلى للنيابة العامة النائب العام و مساعديه و يعينهم مجلس السيادة. و بالرغم من ان المادة لم تفصح عن كيفية تعيين هذا المجلس الاعلى، لكن الاهم انها اعطت العسكريين في مجلس السيادة حق الفيتو في تعيين النائب العام و مساعديه، مما يعطيهم سلطة عرقلة عملية الإصلاح القانوني و تعطيل العدالة الانتقالية و اجراءات المحاسبة.
16- لم تحدد المادة 33 من سيعين المراجع العام ، حيث نصت فقط على استقلالية المراجعة العامة. و لسنا في حاجة للقول بأن هذا النص غير كاف ، غاب عنه امر شديد الأهمية لضبط نشاط أجهزة الدولة و اعلاء شان السلطة الرقابية.
17- ساوت المادة 34 بين القوات المسلحة و قوات الدعم السريع (الجنجويد) ، و اعتبرتهما مؤسسة عسكرية بالمخالفة للواقع !! لا تعليق طبعا لان الدولة مدنية.
كذلك أقرت قانون الدعم السريع و اعتبرته اساس تنظيم علاقة الجنجويد بالسلطة التنفيذية، و لا ندري كيف ينظم هذا القانون تلك العلاقة !!!
18- اخضعت المادة 36 جهاز المخابرات العامة للسلطتين السيادية و التنفيذية وفق القانون. و الامر طبعا يحتاج لتفسير حول كيفية هذا الخضوع العجيب و ماهيته و اي قانون ينظمه، لان قانون الأمن الوطني الحالي بالتأكيد لن يسعف في هذا المجال. و لا يفوتنا ان ننوه الى أن النص قد قصر دور الجهاز على جمع المعلومات و تحليلها – وهو نفس ما تم الاتفاق عليه في نيفاشا المقدسة و لم يتم الالتزام به- و لكنه سكت عن اصلاح الجهاز و لمن توكل هذه المهمة، و حتى لم يتكرم بتكليف الجهاز باصلاح نفسه بنفسه كما ورد في حق القوات المسلحة. و هذا يعني ان الوثيقة الدستورية قد حافظت على جهاز أمن المخلوع البشير بكامل هيئته التي لن يمسها احد في الدولة المدنية المزعومة التي يقال باننا انتقلنا اليها .
19- في المادة 39 لم ينص على أن حالة الطوارئ ليست من اعمال السيادة و انها تخضع للرقابة القضائية و للمراجعة امام المحكمة الدستورية حتى لا يساء استخدامها، و تم الاكتفاء بالنصوص التقليدية و كأننا في نظام ديمقراطي راسخ لا في فترة انتقالية.
بالطبع ما تقدم أعلاه ليس هو كل الملاحظات على هذه الوثيقة الدستورية، و لكنه كاف لتوضيح انها لم تنقلنا الى وضع مدني و سلطة مدنية، لان المجلس العسكري الذي تسلل الى المجلس السيادي دون ان يكون هناك نص صريح بحله، يملك القدرة علي تعويق جميع أنشطة الدولة ، و يتمتع بسلطات واسعة بعد ان قامت الوثيقة بشرعنة هذه السلطات. حيث يستطيع تعطيل تعيين رئيس الوزراء و تعويق تكوين المجلس التشريعي ، مع شرعنة قوات الجنجويد ، و اخراج القوات المسلحة و جهاز الأمن من دائرة الاصلاح و بالتبعية اخراج شركاتها من دائرة السلطة التنفيذية، كما ضمن عرقلة العدالة الانتقالية بسلطته في تعيين النائب العام، و غيب الرقابة المالية بعدم النص على سلطة تعيين المراجع العام، و الكثير مما اوردناه أعلاه. و مؤدى ذلك انه لا يصح ان يقال بان هذه الوثيقة قد قامت بنقل السلطة إلى سلطة مدنية ، فهي وثيقة أسست لشراكة بين قوى الحرية و التغيير – فيما عدا الحزب الشيوعي- و المجلس العسكري الانقلابي، احتفظ فيها الاخير بسلطة تعويق نشاط التغيير و الاصلاح في كافة أجهزة الدولة، و اخرج الذراع الأمنية و العسكرية التي تمثل القوة الضاربة لدولة التمكين من دائرة الاصلاح. و هذا يعني ان الثورة لم تحقق هدفها الرامي لنقل السلطة بالفعل الى سلطة مدنية يكون بمقدورها إدارة فترة انتقال تقود إلى تحول ديمقراطي عبر تفكيك دولة التمكين لبناء دولة كل المواطنين، مما يحتم استمرار الثورة لإسقاط الاتفاق السياسي المعيب، و وثيقته الدستورية الماثلة، و التمسك بإعلان الحرية و التغيير و المطالبة بالانتقال إلى دولة مدنية بحق.
و قوموا الى ثورتكم  فالانتقال الجزئي لن يحقق اهدافكم  و لن يسمح لكم بإستكمال مهام بناء الوطن

Print Friendly, PDF & Email

عن laalaa

شاهد أيضاً

حزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي

Share this on WhatsAppحزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي طالعنا البيان المؤسف الصادر من سكرتارية اللجنة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.