السبت , أبريل 20 2024
ardeenfr
أخبار عاجلة
الرئيسية / أخبار لالا اليومية / 💢 *الخرطوم فى 12/مارس/2019م* *أمام المحكمة الدستورية – الخرطوم*

💢 *الخرطوم فى 12/مارس/2019م* *أمام المحكمة الدستورية – الخرطوم*

___________________________
فيما بين:-
الحزب الشيوعي السوداني – الخرطوم2 – طاعن – بواسطة محامييه
*(ضد)*
رئيـس الجمهوريــة – الخرطوم – مطعون ضده – القصر الجمهوري
م د/ ق د / / 2019م

الموضوع/ *عريــــضة دعوي حماية حقوق دســتورية*
                _____________________________

أصحاب السعادة/ *رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية – الموقرون*
بإحترام، ونيابة عن مقدم العريضة، نلتمس، تصريح عريضة طعن دستوري، ضد المقدم ضده العريضة، بالرسم، ذلك لما يلي من أسباب:-

أولا: *الوقــــــــائع:-*

1 /مقدم العريضة، حزب مسجل، وفقا للمادتين (4) و (16)  من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م، حسب شهادة التسجيل نمرة (48)  الصادرة من مجلس شئون الأحزاب السياسية، بتاريخ، 27/أبريل /2009م.
(صورة شهادة التسجيل مرفقة).

2 /بتاريخ 22/فبراير/2019م، أصدر المطعون ضده  المرسوم الجمهوري رقم (6) لسنة 2019م،
الخاص بإعلان حالة الطوارئ بجميع ولايات السودان لمدة عام، على أن يعمل به من تاريخ التوقيع عليه،
ذلك إعمالا لأحكام المواد، (58/1/ز) و (210)، من دستور السودان الإنتقالى لسنة 2005م، مقروئتين، مع المادة (4) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م  في جلسته الطارئة، بتاريخ 11/مارس/2019م، صادق البرلمان على المرسوم، مع تعديل المدة، لتصبح (6 أشهر) قابلة للتجديد لــــ (6 أشهر أخري).

3 / بتاريخ،  25/فبراير/2019م، واستنادا للمادة (211) من دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م، والمادتين (5) و (8/1) ، من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م، واستنادا على المرسوم الجمهوري رقم (6) لسنة 2019م، (الخاص بإعلان حالة الطوارئ)، أصدر المطعون ضده – أمر الطوارئ رقم (1) لسنة 2019م – (الخاص بتفويض سلطات ومنح حصانات).

4 /بتاريخ , 25/فبراير/2019م , و استنادا للمادة (211) من دستور السودان الإنتقالي لسنة 2005م، والمادتين (5) و (8/1)، من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م، واستنادا على المرسوم الجمهوري رقم (6) لسنة 2019م، (الخاص بإعلان حالة الطوارئ)، أصدر المطعون ضده – أمر الطوارئ رقم (2) لسنة 2019م – (الخاص بحظر التجمهر والتظاهر والتجمع والمواكب والإضراب وتعطيل المرافق).

5 /تم نشر المرسوم الجمهوري رقم (6) لسنة 2019م، المشار إليه في الفقرة (2 ) أعلاه، وكذا الأمرين المشار إليهما في الفقرتين (3) و (4)، في الجريدة الرسمية لجمهورية السودان، العدد رقم (1888)، المؤرخ 28/فبراير/2019م.

6 /بتاريخ 26/فبراير/2019م، واستنادا على المادة (6/ح)، من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م، والمادة (6/ه) من قانون السلطة القضائية لسنة 1986م “تعديل 2017م”،  وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م، وأمر الطوارئ رقم (1) لسنة 2019م،  الصادر من المطعون ضده. أصدر السيد/ رئيس القضاء، أمراً بتأسيس محاكم الطوارئ، محدداً إختصاصاتها، كما وأصدر بنفس التاريخ أمراً بتأسيس محاكم إستئناف الطوارئ، محدداً إختصاصاتها ، كما أصدر أيضاً القرار رقم (56) لسنة 2019، الخاص بقواعد محاكم الطوارئ، كما وأصدر ملحقاً للقواعد بنفس التاريخ.

7/ أصدر السيد/ النائب العام، في فبراير 2019م، في وقت لاحق للمرسوم الجمهوري رقم (6) لسنة 2019م، أمراً بتشكيل نيابات الطوارئ بالعاصمة والولايات، محدداً إختصاصاتها ومهامها. 

ثانيا: *من حيث الإختـصـاص:-*

    ينعقد الإختصاص للمحكمة الدستورية، وفقاً للمادة (122) من دستور السودان الإنتقالى لسنة 2005م والمادتين (15) و (16) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م، والمادة (3) من قانون الأحزاب السياسية لسنة 2007م.
لما تقدم نلتمس، قبول العريضة للإختصاص والأمر بسداد الرسم.

ثالثا: *من حيث الشكل:-*

صدر المرسوم الجمهوري رقم (6) لسنة 2019م، وكذا أمري الطوارئ (1) و (2) في نهاية فبراير 2019م.
صدرت أوامر تأسيس محاكم الطوارئ وقواعد محاكم الطوارئ وملحقها، أيضاً في نهاية فبراير 2019م. بواسطة السيد/ رئيس القضاء.
صدر أمر تشكيل نيابات الطوارئ، من السيد/ النائب العام في نهاية فبراير 2019م.
نتقدم بهذه العريضة خلال القيد الزمني المنصوص عليه في المادة (20/أ)، من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005م، لما تقدم نلتمس قبول العريضة شكلاً والأمر بسداد الرسم.

رابعا: *الأســــــــباب:-*
صدر المرسوم الجمهوري رقم (6) لسنة 2019م، إستناداً على أحكام المادتين (58/1/ز) و (210) من دستور السودان الإنتقالى لسنة 2005م , ولأهمية المادة (210) نرجو، أن تسمحوا لنا بإيراد نص الفقرة (1) منها كاملاً.

(210/1) :
(يجوز لرئيس الجمهورية ، بموافقة النائب الأول، عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو أوبئة، يهدد سلامتها أو إقتصادها، أن يعلن حالة الطوارئ في البلاد أو أي جزء منها، وفقاً لهذا الدستور والقانون).

يبين من وضوح النص أعلاه، أن الدستور، قد جوز للسيد/ رئيس الجمهورية، إعلان حالة الطوارئ، بشروط حددتها المادة وهي :-
‌أ- موافقة النائب الأول.
‌ب- قدوم خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعة أو أوبئة.

في تقديرنا، إن الشروط التي حددتها المادة (210) من الدستور، المشار إليها قبلاً، والتي تظهر بشكل أكثر تفصيلاً في المادة (4) من قانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة 1997م، لا تنطبق على الحال الماثل أمامنا، مما لا يُجوز للسيد/ رئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ بالبلاد. ولا يخفي، أن إعلان حالة الطوارئ قد تم، نتيجة للحراك الجماهيري الواسع الذي إنتظم البلاد منذ ديسمبر 2018م، وليس أدل على ذلك، أكثر، من صدور أوامر الطوارئ بالأرقام (1) و(2) من السيد/ رئيس الجمهورية، وما تبعهما من سرعة إنشاء نيابات ومحاكم الطوارئ وقواعدها، بصدور أوامر تأسيسها من السيدين / رئيس القضاء والنائب العام، ومباشرتها بإصدار الأحكام، بالسجن والغرامة والجلد، في مواجهة المحتجين على سياسات الحكومة.
هذا من جانب، ومن جانب آخر، فان المادة (211/أ) من دستور السودان الإنتقالى لسنة 2005م قد جوزت للسيد/ رئيس الجمهورية، تعديل جزء من وثيقة الحقوق بشروط حددتها المادة. ولأهمية النص إسمحوا لنا بإيراده كاملاً. 

(211/أ) :
(يجوز لرئيس الجمهورية، تعليق جزء من وثيقة الحقوق، ولا يجوز في ذلك إنتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الإسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة).
لما كان المطعون ضده، لم يصدر مرسوماً جمهورياً بتعليق أي من مواد وثيقة الحقوق، (منفصلاً عن إعلان حالة الطوارئ والأوامر التي أعقبتها)، فإنه في تقديرنا، إن وثيقة الحقوق، المواد (27 – 48) من دستور السودان الإنتقالى لسنة 2005م , لا زالت سارية كما هي، وهي الأولي بالإتباع،  وتصبح، تبعاً لما سبق كل المراسيم والأوامر الصادرة بتقييدها، غير دستورية على خط مستقيم، وتعد، إنتهاكاً للحقوق المنصوص عليها في الدستور، خاصة، إذا وضعنا في الاعتبار، مباشرة السلطات للانتهاكات الفادحة، في مواجهة المواطنين العزل.
إستناداً على ما تقدم، فان المرسوم الجمهوري رقم (6) لسنة 2019م، والأوامر التي أعقبته، الصادرة من المطعون ضده، والأوامر المشار إليها سابقاً، الصادرة من السيد رئيس القضاء، بإنشاء محاكم الطوارئ، والأمر الصادر من السيد/ النائب العام بتكوين نيابات الطوارئ، جميعها، والتي أدت للعنف المفرط في فض التظاهرات،  والقتل وانتهاك الحرمات، بإقتحام المنازل وترويع الآمنين تخالف الدستور والمواثيق الدولية الموقع والمصادق عليها من حكومة السودان، حسب بيان المواد الموضحة أدناه. 

(أ)
يخالف المرسوم الدستوري رقم (6) لسنة 2019م وما تبعه من أوامر، المواد:-
(27 – 28 – 29 – 31 – 33 – 34 – 35 – 37 – 39 – 48 – 210 – 211) من دستور السودان الإنتقالى لسنة 2005م.

(ب)
يخالف المرسوم الدستوري رقم (6) لسنة 2019م وما تبعه من أوامر، المواد:-
(1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 19 – 20 – 29 – 30) من الإعلان العالمي لحقوق الانسان ديسمبر –  1948م. 

(ج)
يخالف المرسوم الدستوري رقم (6) لسنة 2019م وما تبعه من أوامر، المواد:-
(2 – 5 – 7 – 9 – 10 – 14 – 17 – 19 – 21) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – ديسمبر 1966م.
(د)
يخالف المرسوم الدستوري رقم (6) لسنة 2019م وما تبعه من أوامر, المواد :-
(2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 9 – 10/1 – 11 – 26) من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان 1981م. 

(هـ)
يخالف المرسوم الدستوري رقم (6) لسنة 2019م وما تبعه من أوامر، المواد:-
(2 – 3 – 4/أ/ج – 5 – 7 – 8 -13/أ – 17 – 26 – 28 – 29) من الميثاق العربي لحقوق الإنسان في سبتمبر 1997م. 
أصحاب السعادة/ رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية –  الموقرون.
      إستناداً لكل ما ذهبنا إليها أعلاه، ولما كان إعلان حالة الطوارئ بالبلاد، بواسطة المطعون ضده قد، تم بالمخالفة للدستور والمواثيق الدولية، حسب ما بينا سابقاً، فإننا نلتمس، أن تصدر محكمتكم الموقرة حكماً يقضي بما يلي:-

1. إعلان عدم دستورية المرسوم الجمهوري رقم (6) لسنة 2019م، الصادر من السيد/ رئيس الجمهورية، بتاريخ 22/فبراير/2019م.

  2. إعلان عدم دستورية أمر الطواري رقم (1) الصادر من السيد/ رئيس الجمهورية بتاريخ 25/فبراير /2019م.

3. إعلان عدم دستورية أمر الطواري رقم (2) الصادر من السيد/ رئيس الجمهورية بتاريخ 25/فبراير /2019م.

4. إعلان عدم دستورية الأوامر الصادرة من السيد/ رئيس القضاء، الخاصة بتشكيل محاكم الطوارئ وقواعدها.

5. إعلان عدم دستورية الأمر الصادر من السيد/ النائب العام بأنشاء نيابات الطوارئ .
وتفضلو بقبول وافر الإحترام والتقدير,,

*التجاني حسن محــــــمد إدريس* –    ســـــــجل 1296

*فيــصل محـــمد النـــعيم*      –    ســجل 2951
*أمـــاني عثمان حـــامد بلال*     –    سجل 5117 
*يوســــــــــــــف آدم بـــشــر*   –    سجل 12364
المحامون  بالخرطوم

عنهم/ *التجاني حسن محمد إدريس*
المحامي بالخرطوم

*مرفقات:-*
1 .صورة شهادة تسجيل الحزب الشيوعي السوداني.
2 .صورة شهادة قيد.
3 .صورة بطاقة محاماة.

 

 

Print Friendly, PDF & Email

عن laalaa

شاهد أيضاً

حزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي

Share this on WhatsAppحزب المؤتمر السوداني تصريح صحفي طالعنا البيان المؤسف الصادر من سكرتارية اللجنة …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.